للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأوّل: أن يكون موظفًا راتبًا لهذا العمل:

بمعنى أن وظيفته في المحكمة هي القيام بإجراء عقود الأنكحة وما يتعلّق بها، وفي هذه الحالة يكون أحد أعوان القاضي وقد تقدّم الكلام حول ما يستحقونه مفصلًا فأغنى عن الإعادة.

الثّاني: أن يكون غير موظف ولكن مأذون له في إجراء العقود:

إذا لم يكن المأذون موظفًا لهذا العمل، ولكن أذن له القاضي أو المحكمة، بإجراء عقود الأنكحة وفق ضوابط معينة، فلا يخلو:

إمّا أن يكون متبرعًا بعمله هذا، أو يكون غير متبرع ولكن أذن له القاضي بأخذ الأجرة على عمله من العاقد.

أوَّلًا: إذا كان المأذون متبرعًا:

فإنّه في هذه الحالة لا يجوز له أخذ أجرة على عمله؛ لأنّه أداه متبرعًا فلا يستحق شيئًا.

ثانيًا: إذا كان المأذون غير متبرع ولكن أذن له القاضي بالأخذ (١):

إذا كان المأذون غير متبرع، وأذن له القاضي بالأخذ من العاقد فلا بأس بذلك، وقد تقدّم أنّه يجوز أخذ الأجرة لأعوان القاضي، وهذا في حكمهم، وما يأخذه المأذون إمّا أن يكون مقدارًا من جهة القاضي أو غير مقدر.

فإن كان مقدرًا فلا يتعداه المأذون، بل يأخذ ما قدر له دون زيادة.

وإن كان غير مقدر من قبل القاضي، فإن مقدار ذلك يرجع إلى عرف النَّاس في تعاملاتهم.

ووجه جواز أخذ الأجرة على عقود الأنكحة ما يلي:


(١) في بعض البلاد الإسلامية تعد وظيفة مأذون الأنكحة وظيفة رسمية ويحدد له أجر من قبل المحكمة، وهذا الأجر مشاع بنسبة محددة من المهر، مثل: خمسة أو عشرة في المائة ونحو ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>