للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الثّاني النيابة عن العاجز في حج التطوع

العاجز عن الحجِّ سواء أكان عجزه دائمًا أم مؤقتًا، هل يجوز له الاستنابة في حج التطوع أم لا؟

اختلف العلماء في حكم ذلك على قولين:

القول الأوّل: يجوز للعاجز أن يستنيب في حج التطوع.

وإلى هذا ذهب الحنفية (١)، والشّافعيّة على القول الصحيح عندهم (٢)، والحنابلة (٣)، والظاهرية (٤).

القول الآخر: لا يجوز للعاجز أن يستنيب في حج التطوع.

وبه قال المالكية (٥)، وهو قول عند الشّافعيّة (٦).

[الأدلة والمناقشة]

أوَّلًا: أدلة أصحاب القول الثّاني:

استدل من منع الاستنابة في حج التطوع عن العاجز بما يأتي:

الدّليل الأوّل: قالوا: لا تجوز الاستنابة في حج النفل عن العاجز؛ لأنّه غير مضطر إلى الاستنابة فيه، فلم تجز الاستنابة فيه قياسًا على الصحيح (٧).


(١) شرح فتح القدير لابن الهمام: ٢/ ٣١١، مجمع الأنّهر لداماد أفندي: ١/ ٣٠٨.
(٢) المهذب للشيرازي: ١/ ١٩٩، فتح العزيز شرح الوجيز للرافعي: ٧/ ٤٠.
(٣) المغني لابن قدامة: ٥/ ٢٣، الإنصاف للمرداوي: ٣/ ٤١٩.
(٤) المحلى لابن حزم: ٨/ ١٩١، ١٩٢.
(٥) حاشية الدسوقي: ٢/ ١٨، الشرح الصغير للدردير: ٢/ ١٥.
(٦) المهذب للشيرازي: ١/ ١٩٩، فتح العزيز شرح الصغير للرافعي: ٧/ ٤٠.
(٧) المهذب للشيرازي: ١/ ١٩٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>