للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[وجه الاستدلال]

حيث نهى النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - عن الأكل بالقرآن واستكثار المال به، وأخذ الأجرة على تعليم القرآن من الأكل به والاستكثار به، فدل ذلك على أنّه لا يجوز أخذ الأجرة على القرآن.

قال الإمام الطحاوي: "فحظر عليهم رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - أن يتعوضوا بالقرآن شيئًا من عوض الدنيا" (١).

[مناقشة الاستدلال]

قال الشوكاني: "وأمّا حديث عبد الرّحمن بن شبل فهو أخص من محل النزاع؛ لأنّ المنع من التآكل بالقرآن لا يستلزم المنع من قبول ما دفعه المعلّم بطيبة من نفسه" (٢).

الدّليل الخامس:

عن عمران بن حصين - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - يقول: (من قرأ القرآن فليسأل الله به، فإنّه سيجيء أقوام يقرؤون القرآن يسألون به النَّاس) (٣).

الدّليل السّادس:

عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - قال: "خرج علينا رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - ونحن نقرأ القرآن، وفينا الأعرابي والأعجمي فقال: (اقرؤوا فكل حسن وسيجيء أقوام يُقيمونه كما


(١) شرح معاني الآثار ٣/ ١٨، وانظر: شرح مشكل الآثار للطحاوي ١١/ ١٠٩.
(٢) نيل الأوطار للشوكانى ٥/ ٢٨٨.
(٣) أخرجه التّرمذيّ في فضائل القرآن، باب ما جاء في تعليم القرآن ٥/ ١٦٤ (٢٩١٧) وأحمد في مسنده ٤/ ٥٨٧ (١٩٨٨٧)، والطبراني في الكبير ١٨/ ١٦٧ (٣٧٣)، (٣٧٤) والحديث صححه التّرمذيّ فقال: هذا حديث حسن، وصححه الألباني في الصحيحة ١/ ١١٧ وصحيح سنن التّرمذيّ ٣/ ١٠ (٣٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>