للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣ - قال ابن قدامة: "أجمع أهل العلم في كلّ عصر، وفي كلّ مصر على جواز الإجارة" (١).

وقد نقل الإجماع كثير من أهل العلم من كافة المذاهب، وفيما ذكرناه كفاية (٢).

المسألة الثّالثة: أقسام الإجارة:

قسم الفقهاء الإجارة إلى ضربين:

الضرب اللأول: إجارة عين.

الضرب الآخر: إجارة الذِّمَّة.

الضرب الأوّل: إجارة العين:

وهي الّتي يلتزم فيها الأجير بتسليم نفسه للمستأجر؛ ليعمل عنده مدة من الزمن، أو تسليم عين معينة بالرؤية، أو الإشارة، أو الصِّفَة، حتّى يتمكن المستأجر من استيفاء المنفعة، سواء من ذلك الشخص، أو من تلك العين.

وهذا الضرب ينقسم إلى قسمين:

القسم الأوّل: أن تكون على مدة معلومة؛ نحو: إجارة الدَّار شهرًا، أو الأرض عامًا، أو عبدًا للخدمة، أو الرعي مدة محددة، أو أن يستأجر رجلًا يبني معه يومًا، أو يخيط له شهرًا. ويسمى هذا الأجير بالأجير الخاص؛ وذلك لأنّ المستأجر يختص بمنفعته في مدة الإجارة لا يشاركه فيها غيره.

القسم الآخر: إجارة العين على عمل معلوم، نحو: إجارة الدابة للرُّكوب من موضع كذا إلى موضع كذا، أو إجارة بقر لحرث مكان، أو دياس زرع، أو استئجار


(١) المغني لابن قدامة: ٨/ ٦.
(٢) ولمزيد من التفصيل راجع: بدائع الصنائع للكاساني: ٤/ ١٧٤، حاشية الرهوني على الزرقاني ٧/ ٣، بداية المجتهد لابن رشد: ٢/ ٢٢٠، وشرح منتهى الإرادات للبهوتي: ٢/ ٣٥٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>