للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القول الثّالث: لا تجوز النيابة عن الميِّت في الحجِّ الواجب إذا لم يوص به، وهذا مذهب المالكية (١)، وبه قال بعض أهل العلم (٢).

[الأدلة والمناقشة]

أوَّلًا: أدلة القول الثّالث:

استدل من منع النيابة في الحجِّ الواجب عن الميِّت - إذا لم يوص - ببعض الأدلة منهاة

الدّليل الأوّل: قوله تعالى: {مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} [آل عمران: ٩٧].

[وجه الاستدلال]

أن الميِّت لا يستطيع سبيلًا إلى الحجِّ، لصدق قول من يقول: إنّه غير مستطيع بنفسه، فلا فرض عليه أصلًا حتّى تقع النيابة عنه (٣).

[مناقشة الاستدلال]

أوَّلًا: إنَّ النيابة عن الميِّت قد ثبتت بالنص كما سيأتي (٤).

ثانيًا: إنَّ الميِّت، كان كان غير مستطيع بنفسه، إِلَّا أنّه مستطيع بماله، وبغيره فهو بهذا المعنى داخل في عموم الآية.

الدّليل الثّاني: قالوا: إنَّ الحجِّ شُرع لمصالح، ومقاصد عظيمة، ومن هذه المصالح: تأديب النفس بمقارفة الأوطان، وتهذيبها بالخروج عن المعتاد من المخيط، وغيره؛ ليذكر المعاد، والاندراج في الأكفان، وتعظيم شعائر الله تعالى في تلك


(١) الشرح الصغير للدردير: ٢/ ١٥، حاشية الدسوقي: ٢/ ٩٦، الذّخيرة للقرافي: ٣/ ١٩٤، الفروق للقرافي: ٢/ ٢٠٥.
(٢) المحلى لابن حزم: ٧/ ٦٤، ٦٥، المغني لابن قدامة: ٥/ ٣٨.
(٣) مواهب الجليل من أدلة خليل الشّيخ أحمد الجكني الشنقيطي: ٢/ ٩٦، الحاوي للماورري: ٥/ ٢٠.
(٤) كما في أدلة أصحاب القول الأوّل.

<<  <  ج: ص:  >  >>