للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تصدقت عنه أو أهديت" (١).

[الجواب عن ذلك]

بأن يحمل الإثبات في حق من مات، والنَّفْي في حق الحي (٢).

وقد سبق ذكر ما يؤيد هذا الجواب (٣).

٢ - قال ابن المنير (٤): "يحتمل أن يكون ابن عمر أراد بقوله: (صلّي عنها) العمل بقوله - صلّى الله عليه وسلم -: (إذا مات ابن آدم انقطع عمله إِلَّا من ثلاث) (٥)، فعدّ منها الولد؛ لأنّ الولد من كسبه، فأعماله الصالحة مكتوبة للوالد من غير أن ينقص من أجره، فمعنى (صلّي عنها): أن صلاتك مكتتبة لها، ولو كنت إنّما تنوي عن نفسك (٦).

أجيب عن ذلك:

أن هذا ردّ متكلف، وحاصل كلامه تخصيص جواز ذلك بالولد (٧).


(١) تقدّم تخريجه: راجع: ص ١٤٩.
(٢) فتح الباري لابن حجر: ١١/ ٥٩٢.
(٣) راجع: ص ١٥١.
(٤) هو: علي بن محمّد بن منظور بن المنير، زين الدِّين أبو الحسن، وهو أخو القاضي ناصر الدِّين ابن المنير، الإمام الفقيه المالكي، له شرح على البخاريَ لم يعمل عليه مثله، ومنه ينقل ابن حجر، ومن مؤلفاته: ضياء المتلالي في تعقب إحياء الغزالي، توفي سنة ٦٩٥ هـ: الديباج المذهب لابن فرحون، ص/ ٢١٤، شجرة النور الزكية لمخلوف، ص/ ١٨٨.
(٥) أخرجه مسلم في الوصيَّة، باب ما يلحق الإنسان من الثّواب بعد وفاته: ٣/ ١٢٥٥ (١٦٣١)، وأبو داود في الوصايا، باب ما جاء في الصَّدقة من الميِّت: ٣/ ١١٧ (٢٨٨٠)، والترمذي في الأحكام، باب في الوقف: ٣/ ٦٦٠ (١٣٧٦)، والنسائي في الوصايا، باب فضل الصَّدقة عن الميِّت: ٦/ ٥٦١ (٣٦٥٢).
(٦) فتح الباري لابن حجر: ١١/ ٥٩٢.
(٧) فتح الباري: ١١/ ٥٩٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>