للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الرّابعة: ما يأخذه القسّام (١)

القسّام أو القاسم من يتولى القسمة بين الشركاء فيقوم بتمييز نصيب كلّ واحد منهم، وتعبينه.

والقسمة من جنس عمل القاضي؛ لأنَّ بها يتم إنهاء الخصومات وقطع المنازعات، وتعبين الحقوق لأربابها، ولهذا شرعت بالإجماع، قال ابن قدامة: "وأجمعت الأُمَّة على جواز القسمة" (٢)، ولا خلاف بين الفقهاء في أنّها من المصالح العامة للمسلمين (٣).

وأمّا ما يتعلّق بما يستحقه الماسم على عمله من رزق أو أجرة، فلا يخلو أن يكون القسام أو القاسم هو قسّام القاضي أو غيره ممّن ارتضاه الشركاء ليقسم بينهم، وتفصيل ما يستحقه كلّ منهما في الفروع التالية:


(١) القسّام في اللُّغة: الّذي يقسم الدور والأرض بين الشركاء فيها، وقيل: هو الّذي يقسم الأشياء بين النَّاس، وهو فاعل من القسمة يقال: قاسم، وقسّام على سبيل المبالغة، قال لبيد:
فارضوا بما قسم المليك فإنّما ... قسم المعيشة بيننا قَسَّامُها
المصباح المنير للفيومي ٢/ ٥٠٣، لسان العرب لابن منظور ١٢/ ٤٧٩ - ٤٨٠.
وفي الاصطلاح: القسّام أو القاسم هو الّذي يباشر القسمة، والقسمة في الاصطلاح: "هي تمييز بعض الأنصباء عن بعض وإفرازها عنها". وقيل هي: "جمع نصيب شائع في معين"، وقيل: "هي تمييز الحصص بعضها من بعض". وقيل هي: "تعيين نصيب كلّ شريك في مشاع". تببين الحقائق للزيلعي ٥/ ٢٦٤، الشرح الصغبر للدردير ٣/ ٦٥٩، حاشية الشرقاوي على التحرير ٢/ ٤٩٧، معونه أولي النهى لابن النجار ٩/ ٢١٩.
(٢) المغني لابن قدامة ١٤/ ٩٧.
(٣) الهداية شرح البداية للمرغيناني ٨/ ٥، البيان والتحصيل لابن رشد ١٢/ ١٠٩ - ١١٠، مغني المحتاج للشربيني ٤/ ٤١٩، المغني لابن قدامة ١٤/ ١١٤ - ١١٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>