للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رد المثل، ولولا هذا البيع لما أقرضه، ولولا عقد القرض لما اشترى ذلك" (١).

الدّليل الثّاني:

قالوا: ولأنّهما جعلا رفق القرض ثمنًا، والشرط لغو، فيسقط بسقوطه بعض الثّمن، ويصير الباقي مجهولًا، قال الخطابي: "وذلك فاسد؛ لأنّه إنّما يقرضه على أن يحابيه في الثّمن، فيدخل الثّمن في حدّ الجهالة" (٢).

الدّليل الثّالث:

قالوا: إنَّ القرض ليس من عقود المعاوضة، وإنّما هو من عقود البرّ والمكارمة، فلا يصح أن يكون له عوض، فإن قارن القرض عقد معاوضة كان له حصة من العوض، فخرج عن مقتضاه، فبطل وبطل ما قارنه من عقود المعاوضة (٣).

الدّليل الرّابع:

قالوا: إذا كان القرض غير مؤقت فهو غير لازم للمقرض والبيع وما أشبهه من العقود اللازمة، كالإجارة والنِّكاح لا يجوز أن يقارنها عقد غير لازم لتنافي حكميهما (٤).

الدّليل الخامس:

قالوا: ولأنّه شرط عقد في عقد فلم يجز، كما لو باعه داره بشرط أن يبيعه الآخر داره (٥).


(١) تهذيب مختصر سنن أبي داود لابن القيم ٥/ ١٤٩.
(٢) معالم السنن للخطابي مع مختصر السنن للمنذري ٥/ ١٤٤.
(٣) شرح المنتقى للباجي ٥/ ٢٩.
(٤) المرجع السابق.
(٥) المغني لابن قدامة ٦/ ٤٣٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>