للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حضرت غنيمته أردت أن أجري له سهمه، فذكرت الدنانير، فجئت النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم -، فذكرت له أمره، فقال: (ما أجد له في غزوته هذه في الدنيا والآخرة إِلَّا دنانيره الّتي سمي) (١).

[وجه الاستدلال]

حيث دلّ الحديث بظاهره على أن للأجير للخدمة أجره الّذي سمى (٢).

فإذا ثبت أن للأجير أجرة عمله، فهل إذا حضر الوقعة يسهم له كبقية المقاتلين؟ أم أنّه لا حق له في الغنيمة؟

لا يخلو الأجير للخدمة في الغزو من حالتين:

[الحالة الأولى: إذا قاتل مع المقاتلين]

اختلف العلماء في حكم الإسهام في هذه الحالة على قولين:

القول الأوّل: إنّه يسهم له من الغنيمة.

وإلى هذا ذهب جمهور العلماء من الحنفية (٣)، والمالكية (٤)، وهو الأظهر عند الشّافعيّة (٥)، وهو المذهب عند الحنابلة (٦)، وهو قول اللَّيث، والثوري (٧).


(١) أخرجه أبو داود في الجهاد، باب الرَّجل يغزو بأجير ليخدم: ٣/ ١٧ (٢٥٢٧)، وصححه الألباني، كما في صحيح سنن أبي داود: ٢/ ٤٨٠، (٢٢٠٤)، وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح: شرح السُّنَّة للبغوي: ١١/ ١٦.
(٢) إعلاء السنن للتهانوي: ١٢/ ٢٢١.
(٣) تببين الحقائق للزيلعي: ٣/ ٢٥٦.
(٤) المعونة للقاضي عبد الوهّاب: ١/ ٦١٣، الكافي لابن عبد البر: ١/ ٤٧٥، الزرقاني على خليل: ٣/ ١٣٠.
(٥) روضة الطالبين للنووي: ٦/ ٣٨١، مغني المحتاج للشربيني: ٣/ ١٠٤، نهاية المحتاج للرملي: ٦/ ١٤٨.
(٦) كشاف القناع للبهوتي: ٣/ ٨٢.
(٧) المغني لابن قدامة: ١٣/ ١٦٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>