للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[أ - الأدلة من القرآن]

الدّليل الأوّل: قوله تعالى: {وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى} [النجم: ٣٩].

[وجه الاستدلال]

قالوا: دلت هذه الآية بعمومها على أن الإنسان ليس له إِلَّا سعيه، وعمله، ولا ينفعه سعي وعمل غيره؛ وعليه فإن صام عنه وليه، أو غيره فإن ذلك لا ينفعه (١).

[مناقشة الاستدلال]

نوقش هذا الاستدلال بأن الآية مخصوصة بنصوص كثيرة، وقد تقدّم ذكر هذه النصوص، وما ورد عليها من اعتراضات، وما أجيب به عن هذه الاعتراضات، فأغنى ذلك عن الإعادة (٢).

ولهؤلاء عمومات أخرى في معنى هذه الآية مثل قوله تعالى: {وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} [النجم: ٣٨]، وقوله تعالى: {وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا} [الأنعام: ١٦٤].

ووجه الاستدلال من هذه الآيات واحد، ويقال في مناقشتها ما قيل في الآية الَّتي قبلها (٣).

ب - الأدلة من السُّنَّة:

الدّليل الأوّل: عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلّى الله عليه وسلم -: "إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله، إِلَّا من ثلاث: إِلَّا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له) (٤).


(١) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: ٢/ ٢٨٥، ٤/ ١٥١، ١٧/ ١١٤، وانظر: بدائع الصنائع للكاساني: ٢/ ٢١٢، شرح فتح القدير لابن الهمام: ٢/ ٤٠٨ - ٤١٠.
(٢) ص ١٦٣ وما بعدها.
(٣) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: ٢/ ٢٨٥.
(٤) سبق تخريجه في مبحث الأجرة على قضاء الصّلاة عن الغير، ص ١٦٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>