للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"وتأولوا حديث عُبادة على أنّه أمر كان تبرع به ونوى الاحتساب فيه ولم يكن قصده وقت التعليم إلى طلب عوض ونفع، فحذره النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - إبطال أجره وتوعده عليه ... ولو أنّه طلب لذلك أجرة قبل أن يفعله حسبة، كان ذلك جائزًا" (١).

رابعًا: أن هذه الأحاديث ليس فيها تصريح بالمنع من أخذ الأجرة على تعليم القرآن على الإطلاق، بل هي وقائع أحوال محتملة للتأويل لتوافق الأحاديث الصحيحة الدالة على جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن (٢).

خامسًا: أن هذه الأحاديث فيها كلام، وإن صحت فإنها لا تنهض لمعارضة الأحاديث الصحيحة الدالة على الجواز (٣).

الدّليل الرّابع:

عن عبد الرّحمن بن شبل (٤)، أن النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - قال: (اقرؤوا القرآن ولا تغلوا فيه ولا تجفوا عنه ولا تأكلوا به ولا تستكثروا به) (٥).


(١) معالم السنن للخطابي (مع سنن أبي داود) ٣/ ٧٠٢.
(٢) فتح الباري لابن حجر ٤/ ٥٣٠.
(٣) المرجع السابق.
(٤) هو: عبد الرّحمن بن شبل بن عمرو بن زيد بن نجدة بن مالك بن لوزان الأنصاري الأوسي أحد نقباء الأنصار، وأحد صحابة رسول الله - صلّى الله عليه وسلم -، روى عنه أبو راشد الحبراني ويزيد بن حمير وتميم بن محمود وغيرهم، توفي بالشام أيّام معاوية. انظر: الاستيعاب لابن عبد البرّ ٢/ ٤١١، الإصابة لابن حجر ٢/ ٣٩٥.
(٥) أخرجه أحمد في المسند ٣/ ٥٥١ (١٥٥٠٧)، ٥٥٢ (١٥٥١٣)، ٥٧٦ (١٥٦٤٨) وابن أبي شيبة في المصنِّف، كتاب الصّلاة، باب في الرَّجل يقوم بالناس في رمضان ٢/ ٤٠٠، ٤٠١ والطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ١٨، وفي مشكل الآثار ١١/ ١٠٩ - ١١٠، (٤٣٣٢)، والحديث صححه ابن حجر كما في الفتح ٨/ ٧١٨، وصححه البزار كلما في البحر الزخار ٣/ ٢٥٣، ٣٥٤ والألباني كما في السلسلة الصحيحة ١/ ٥٢٢ (٢٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>