للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[مناقشة الاستدلال]

نوقش هذا الاستدلال بما يأتي:

١ - أن هذا قياس مع الفارق، فلا يصح؛ فإن ما يأخذه العاملون على الزَّكاة منصوص عليه من الشارع؛ قال تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} [التوبة: ٦٠] بخلاف الإمامة في الصّلاة؛ فإن الاستئجار عليها مختلف فيه، والأكثر على منعه - كما سيأتي -.

٢ - أن الزَّكاة عبادة مالية تصح النِّيابة فيها، فيجوز أخذ الأجرة عليها، بخلاف الصّلاة فإنّه لا تجوز النِّيابة فيها، فلا يجوز أخذ الأجرة عليها (١).

٣ - ثمّ إنَّ الإمامة في الصّلاة، وإن كانت فرض كفاية، فإن الإمام فيها عامل لنفسه؛ فهو كالمنفرد، بخلاف العاملين على الزَّكاة، فهم يعملون لغيرهم (٢).

ثانيًا: أدلة القول الثّالث:

وهم الذين قالوا بجواز أخذ الأجرة على الإمامة بشرط أن يكون معها الأذان، والقيام على المسجد، فإذا كانت مفردة فلا يجوز.

استدل هؤلاء بما يأتي:

* قالوا: إنَّ الإجارة هنا إنّما وقعت على الأذان، والإقامة، وقيامه على المسجد، لا على الإمامة في الصّلاة، والأذان لا يلزمه، فيصح أخذ الأجرة عليه، فإذا ضم الأذان إلى الإمامة قرب العقد من الصِّحَّة (٣).


(١) المنتقى للباجي: ٢/ ٢٧١، مغني المحتاج: ٢/ ٣٤٤، زاد المحتاج للكوهجي: ٢/ ٣٧٨، كشاف القناع للبهوتي: ٤/ ١٣، المحلى لابن حزم: ٨/ ١٩٢.
(٢) المبسوط للسرخسي: ١/ ١٤٠، ٤/ ١٥٨، الذّخيرة للقرافي: ٢/ ٦٦ - ٦٧، فتح العزيز شرح الوجيز للرافعي: ١٢/ ٢٨٩ - ٢٩٠.
(٣) الفروق للقرافي: ٣/ ٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>