للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وراحلته لا يبلغانه بيت الله تعالى، فصار وجوده كعدمه (١).

[مناقشة الاستدلال]

أولاً: إن هذا الحديث لا يصح؛ قال الترمذي: "هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وفي إسناده مقال، وهلال بن عبد الله (٢) مجهول، والحارث (٣) يُضعف في الحديث" (٤).

ثانيًا: لو سلمنا صحة الحديث، فإنه لا دلالة فيه على منع النيابة عن المعضوب، ومن في حكمه؛ لأنه ليس له ذكر في الحديث، فظاهره في الصحيح المالك للمال الموصل إلى بيت الله الحرام، أما العاجز المالك للمال فلم يتعرض له الحديث بنفي، ولا إثبات فيؤخذ حكم الاستنابة في حقه من أدلة أخرى (٥).

[ج - أدلتهم من الأثر]

الدليل الأول: ما ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: لا يصومن أحد عن أحد، ولا يحجن أحد عن أحد (٦).


(١) المبسوط للسرخسي: ٤/ ١٥٣.
(٢) هو هلال بن عبد الله مولى رييعة بن عمرو بن مسلم الباهلي: كنيته أبو هاشم البصري، قال البخاري: منكر الحديث، وقال عنه ابن حجر: متروك: ميزان الاعتدال للذهبي: ٤/ ٣١٥. تقريب التهذيب: ١٠٢٧.
(٣) هو الحارث بن عبد الله الأعور الهمداني الحوتي الكوفي، كذبه الشعبي، وابن المديني في رأيه، ورمي الرفض، وفي حديثه ضعف: ميزان الاعتدال للذهبي: ١/ ٤٣٥، تقريب التهذيب، ص: ٢١١.
(٤) سنن الترمذي: ٣/ ١٧٧، وضعيف سنن الترمذي للألباني، ص: ٩٣.
(٥) النيابة في العبادات للدكتور/ صالح الهليل، ص: ٢٦٣.
(٦) المحلى لابن جزم: ٧/ ٦٠، وقال الشوكاني في نيل الأوطار (٤/ ٢٨٧): وروى سعيد بن منصور وغيره بإسناد صحيح ... ثم ذكره، وصححه ابن حزم، وانظر: نصب الراية للزيلعي: ٢/ ٤٦٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>