للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[وجه الاستدلال بالأحاديث السابقة]

حيث دلت هذه الأحاديث على أن تلاوة القرآن الكريم إذا قصد بها القاري نفع الملدوغ أو المعتوه، نفعته بإذن الله تعالى، وقد أقر ذلك النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - فإذا كانت تلاوة القرآن تنفع الحي بالقصد، فإن انتفاع الميِّت بها أولى، وعلى هذا فإنّه يجوز الاستئجار عليها (١).

[مناقشة الاستدلال]

نوقش الاستدلال بالأحاديث السابقة بأن أخذ الأجرة فيها إنّما كان على الرقية، والرقية إنّما المقصود منها التّداوي، وعليه فإن التلاوة في هذه النصوص لم تفعل للقربة وإهداء الثّواب، بل للتداوي، وعليه فلا حجة في هذه الأحاديث على جواز الاستئجار على التلاوة، ومن ادّعى الجواز مطلقًا فعليه البيان (٢).

[ب - الأدلة العقلية]

الدّليل الأوّل:

قالوا: يصح الاستئجار على تلاوة القرآن الكريم قياسًا على صحته في الأذان وتعليم القرآن (٣).

[مناقشة الاستدلال]

نوقش الاستدلال بهذا الدّليل من وجهين:

الأوّل: أن الإجارة على التعليم إنّما دعت إليها الضّرورة والحاجة، وهي خشية ضياع القرآن بخلاف القراءة للأموات فلا ضرورة تدعو إليها (٤).


(١) مغني المحتاج للشربيني ٣/ ٧٠، إعانة الطالبين للبكري ٣/ ١١٣، سبل السّلام للصنعاني ٣/ ١٧٢.
(٢) البناية شرح الهداية للعيني ٩/ ٣٤١، مجموعة رسائل ابن عابدين ١/ ١٥٧، ١٨١.
(٣) أسنى المطالب، لزكريا الأنصاري ٢/ ٤١٢.
(٤) حاشية ابن عابدين ٢/ ٢٣٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>