للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تدخلها النيابة في الحياة، فلا تدخلها بعد الموت كالصلاة، فإذا كان الأصل عدم جواز النيابة، فيجب الاقتصار على ما ورد به النص (١).

[مناقشة الاستدلال]

يمكن مناقشة هذا القياس بما يأتي:

أولاً: القياس على الصلاة قياس فاسد؛ لأنه جاء في مقابله النص الصريح، وهو قوله: - صلى الله عليه وسلم - (من مات وعليه صيام صام عنه وليه) (٢). وغيره من النصوص؛ وعليه، فلا يعتد بهذا القياس.

ثانيًا: لا نسلم لكم أن الصلاة لا تدخلها النيابة بعد الموت، بل تقدم في مبحث الصلاة أن النيابة تدخل في صوم النذر بعد الموت، بل إن بعض العلماء يرى دخول النيابة في الصلاة مطلقًا بعد الموت (٣).

ثالثًا: أن ذكر الولي في الحديث إنما جاء على الغالب، كما تقدم.

الدليل الثالث: القياس على الحج، فكما أن الحج لا يصح عن الميت من الأجنبي إلا بإذن الولي، فكذلك الصوم (٤).

[مناقشة الاستدلال]

نوقش هذا التعليل بأن الحج عبادة مالية؛ فالنيابة فيه من الأجنبي تشبه قضاء الدين، بخلاف الصوم؛ فإنه عبادة بدنية محضة (٥).


(١) إحكام الأحكام لابن دقيق العيد مع حاشية الصنعاني: ٣/ ٣٨٢، الإعلام بفوائد عمدة الأحكام لابن الملقن: ٥/ ٣٠٠.
(٢) تقدم تخريجه، ص ١٦٣.
(٣) انظر مبحث الإجارة على قضاء الصلاة عن الغير، ص ١٤١.
(٤) روضة الطالبين للنووي: ٢/ ٣٨١، مغني المحتاج للشربيني: ١/ ٤٣٩.
(٥) مغني المحتاج: ١/ ٤٣٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>