للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[ووجه الاستدلال]

أن التجار والصناع إذا شهدوا الوقعة استحقوا سهمهم من الغنيمة، قاتلوا أم لا.

ثالثًا: أدلة أصحاب القول الأوّل:

استدل هؤلاء بما يأتي:

الدّليل الأوّل: حديث يعلى بن منية السابق، وقد تقدّم ذكر وجه الاستدلال به، وهو أن من خرج بغرض الفضل، سواء أكان من الإجارة، أم من التجارة أنّه لاسهم له من الغنيمة، إنّما له ما خرج لأجله فقط (١).

الدّليل الثّاني: قالوا: إنَّ سبب الاستحقاق من الغنيمة، إنّما هو المجاورة على قصد القتال، ولم يوجد منهم؛ لأنّهم قصدوا التجارة، لا إعزاز الدِّين، وإرهاب العدو.

فإن قاتلوا: استحقوا السهم؛ لأنّهم بالمباشرة ظهر أن قصدهم القتال، والتجارة تبع له، فلا يضره، كالحج، إذا اتجر في طريق الحجِّ، لاينقص أجره (٢).

[الترجيح]

من خلال ما تقدّم من أدلة يظهر رجحان القول الأوّل؛ لقوة ما استدلوا به، فإن حديث يعلى بن منية صريح في المنع من الإسهام لمن خرج بقصد الاتجار، أو تحصيل الفضل بالتجارة؛ لأنّ السهم إنّما يكون للمقاتلة الذين خرجوا مجاهدين بأنفسهم وأموالهم، قاصدين إعلاء كلمة الله، وإعزاز الدِّين، وإرهاب العدو (٣).


(١) إعلاء السنن للتهانوي: ١٢/ ٢٢١.
(٢) تببين الحقائق للزيلعي: ٣/ ٢٥١، ٢٥٢.
(٣) وبهذا فإنّه لا دليل في أثر عمر "إنّما الغنيمة لمن شهد الوقعة"، لما يأتي:
أوَّلًا: لكونه موقوفًا على عمر، فلا حجة فيه.
ثانيًا: على فرض حجيته، فهو محمول على من شهد الوقعة على قصد القتال، وإعلاء كلمة الله، ونصرة دينه، لا من شهدها لقصد التجارة: الهداية للمرغيناني مع شرحها فتح القدير لابن الهمام: ٤/ ٣١٣، تببين الحقائق للزيلعي: ٣/ ٢٥٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>