للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣ - أن هذه الزيادة الّتي احتجوا بها لا تصح؛ فقد وردت بإسنادين ضعيفين (١).

قال الحافظ ابن حجر: "ولا حجة فيه؛ لضعف الإسنادين مع إرسالهما، وقد عارضه قوله - صلّى الله عليه وسلم - في حديث الجهنية الاضي في الباب: (اقضوا الله، فالله أحق بالوفاء) (٢).

ثالثًا: قالوا: إنَّ هذه الأحاديث خاصّة بالابنيحج عن أبيه، أمّا غيره فلا (٣).

ويجاب عن ذلك:

بأن هذا جمود (٤)، ويرد هذا القول ما جاء في رواية عن ابن عبّاس؛ قال: جاء رجل إلى النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم -، فقال: إنَّ أختي ماتت، ولم تحج؛ أفاحج عنها؟ فقال النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم -: (أرأيت لو كان عليها دين فقضيته، فالله أحق بالوفاء) (٥).

ووجه الاستدلال من هذا الحديث ظاهر؛ فالسائل هنا أخ عن أخته، لا ابن عن أبيه؛ فبطل ما زعموا.

[ج- أدلتهم من الأثر]

الدّليل الأوّل: عن مسلم القُرّي (٦)، قال: قلت لابن عبّاس رضي الله عنهما: إنَّ أمي حجت، ولم تعتمر، أفاعتمر عنها؟ قال: نعم (٧).


(١) المحلى لابن حزم: ٧/ ٦٠، فتح الباري لابن حجر: ٤/ ٨٣.
(٢) فتح الباري لابن حجر: ٤/ ٨٣.
(٣) فتح الباري لابن حجر: ٤/ ٨٣، نيل الأوطار للشوكاني: ٤/ ٢٨٦.
(٤) فتح الباري: ٤/ ٨٣.
(٥) أخرجه البخاريّ، كتاب الإيمان والنذور، باب من مات وعليه النَّذْر: ١١/ ٥٩٢ (٦٦٩٩)، والنسائي في المناسك، باب الحجِّ عن الميِّت الّذي نذر أن يحج: ٥/ ١٢٣ (٢٦٣١)، وأحمد: ١/ ٢٩٨ (٢١٣٩).
(٦) هو مسلم بن مخراق العبدي القُري (بضم القاف وتشديد الراء) أبو الأسود البصري العطار، روى عن ابن عبّاس رضي الله عنهما، وابن الزبير، وابن عمرو، ومعقل بن يسار، وأبي بكرة، وأسماء بنت أبي بكر، وعنه ابنه سوادة، وابن عون، وشعبة، وغيرهم، وثقه أبو حاتم، والنسائي، وابن حبّان، والعجلي: الثقات لابن حبّان: ٥/ ٣٩٧، تهذيب التهذيب لابن حجر: ١٠/ ١٣٦.
(٧) أخرجه ابن حزم في المحلى: ٧/ ٦٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>