للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سبب الخلاف:

سبب خلاف الفقهاء في حكم أخذ الأجرة على تعليم العلوم الشرعية هو نفسه سبب الخلاف الّذي تقدّم ذكره في حكم أخذ الأجرة على تعليم القرآن الكريم، وقد تقدّم مفصلًا فأغنى عن الإعادة (١).

[الأدلة والمناقشة]

من الملاحظ أن الأقوال في هذه المسألة هي نفس الأقوال في مسألة أخذ الأجرة على تعليم القرآن مع اختلاف يسير يأتي بيانه.

من أجل ذلك كانت أدلتهم في المسألتين واحدة، فأدلة من منع مطلقًا من أخذ الأجرة على تعليم القرآن هي نفس أدلتهم في المنع من أخذه الأجرة على تعليم العلوم الشرعية، وهكذا أدلة من أجاز مطلقًا، وأدلة من أجاز للحاجة والضرورة، وقد تقدّمت كلّ هذه الأدلة مع مناقشاتها فأغنى عن إعادتها (٢).

وقد استدل المالكية على كراهة الاستئجار على تعليم العلوم الشرعية بما يأتي:

الدّليل الأوّل:

قالوا: إنّه يخشى أن يؤدِّي الاستئجار على التعليم تقليل الطلب للعلّم الشرعي، والمطلوب هو كثرة طلبه، فلهذا تكره الإجار عليه (٣).

[مناقشة الاستدلال]

تمكن مناقشة هذا الدّليل: بأن أخذ الأجرة على تعليم القرآن إنّما تجوز للضرورة والحاجة، وهذا فيه محافظة على العلم وتكثير طلبه؛ لأنّه إذا لم تراع حاجة المعلم انصرف إلى الكسب وترك التعليم، وهذا فيه من الفساد وذهاب العلم ما لا يخفى، فإذا جاز للضرورة والحاجة فلا كراهة حينئذ.


(١) راجع ص: ٤٦٧.
(٢) راجع ص ٤٦٧ مبحث أخذ المال على تعليم القرآن الكريم.
(٣) حاشية الدسوقي ٤/ ١٨، الخرشي على خليل ٧/ ١٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>