للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن الشروط الّتي اشترطها الفقهاء لوجوب النفقة: أن يكون طالب النفقة فقيرًا لا مال له، عاجزًا عن كسب يستغني به عن إنفاق غيره (١).

فإذا كان طالب النفقة موسرًا فلا نفقة له، وإذا كان قادرًا على الكسب فإنّه لا يستحق النفقة؛ لأنّه بقدرته على الكسب يكون مستغنيًا وتكون نفقته على نفسه كما لو كان غنيًا بماله.

وقد استثنى الفقهاء من شرط القدرة على الكسب بعض الأشخاص وهؤلاء الأشخاص تجب لهم النفقة وإن كانوا قادرين على الكسب ما داموا فقراء، فهؤلاء يعتبرون في حكم العاجز عن الكسب فتجب له النفقة.

ومن هؤلاء:

[طالب العلم الشرعي]

قال الفقهاء: إنَّ طالب العلم الشرعي الّذي لا يتفرغ للكسب، بل هو مشتغل بالعلّم منصرف إليه، فهذا يعتبر عاجزًا عن الكسب، فتجب له النفقة وإن كان قادرًا على الكسب (٢).

وقد استدل الفقهاء على ذلك بما يأتي:

الدّليل الأوّل:

قالوا: إنَّ اشتغال طالب العلم بالكسب عن التحصيل وطلب العلم يؤدِّي إلى ضياع العلم، والتعطيل، فيضعف الدِّين لعدم من يتحمله وفي هذا من الفساد ما لا يخفى، من أجل ذلك وجبت له النفقة (٣).


(١) بدائع الصنائع للكاساني ٤/ ٣٤، قوانين الأحكام الشرعية، ص: ٢٤٦، الشرح الصغير للدردير ٢/ ٧٥٣، حاشية البجيرمي على الخطيب ٤/ ٦٧، المغني لابن قدامة ١١/ ٣٧٤.
(٢) شرح فتح القدير لابن الهمام ٣/ ٣٤٤، تببين الحقائق للزيلعي ٣/ ٦٤، حاشية ابن عابدين ٢/ ٦٧٢، حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج ٧/ ٢٢٠، حاشية البجيرمي على الخطيب ٤/ ٦٧، حاشية قليوبي ٤/ ٨٥، كشاف القناع للبهوتى ٢/ ٢٧١.
(٣) حاشية ابن عابدين ٢/ ٦٧٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>