للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث الأوّل أخذ المال على الإمامة العظمى (نفقة الإمام)

الإمامة العظمى (١) هي أجل منصب وأرفع ولاية بعد النبوة، وكان من نعم الله على هذه الأُمَّة، أن ندب لها زعيمًا، خلف به النبوة، وحاط به الملة، وفوض إليه السياسة، ليصدر التّدبير عن دين مشروع، وتجتمع الكلمة على رأي متبوع، فكانت الإمامة أصلًا عليه استقرت قواعد الملة، وانتظمت به مصالحع الأُمَّة (٢).

وقد أجمعت الأُمَّة على وجوب عقد الإمامة، وأجمعوا كذلك على أن طاعة الإمام الواجب إمامته، فرض في كلّ أمر ما لم يكن معصية وأن القتال دونه فرض، وخدمته فيما أمر به واجبة، وأحكامه وأحكام من ولاّه نافذة، وعزل من عزل نافذ (٣).


(١) الإمامة في اللُّغة:
الإمامة: مصدر أمّ القوم وأمّ بهم: إذا تقدمهم، والإمام: ما ائتم به من رئيس وغيره، والإمام: الّذي يقتدى به، والجمع: أئمة، يقال: فلان إمام القوم معناه: هو المتقدم لهم، ويكون الإمام رئيسًا كقولك: إمام المسلمين، والإمام: الخليفة.
مختار الصحاح للرازي ص: ٢٦، لسان العرب لابن منظور ١٢/ ٢٤ - ٢٦، المصباح المنير للفيومي ١/ ٢٣، القاموس المحيط للفيروزآبادي ص: ١٣٩٢.
وأمّا الإمامة في الاصطلاح:
فقد عرّفها الفقهاء بأنّها: "رئاسة عامة في الدِّين والدنيا خلافة عن النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم -"، وقيل هي: "استحقاق تصرف عام على الأنام"، وقيل هي: خلافة عن صاحب الشّرع في حراسة الدِّين وسياسة الدنيا به". حاشية ابن عابدين ١/ ٢٦٨، نهاية المحتاج للرملي ٧/ ٤٠٩، مقدمة تاريخ ابن خلدون ص: ٢٣٩. والتعريف الأوّل أرجح لخلوه من الاعتراضات.
(٢) الأحكام السلطانية للماوردي ص: ٣.
(٣) مراتب الإجماع لابن حزم ص ١٢٤، شرح النووي على مسلم ١٢/ ٣٠٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>