للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[مناقشة الاستدلال]

نوقش هذا الاستدلال بما يأتي:

أوَّلًا: لا نسلم لكم جواز أخذ الأجرة على تجهيز الميِّت إذا أصبح فرض عين، لهل نقول لا يجوز أخذ الأجرة في هذه الحالة قياسًا على فرض العين ابتداءً (١).

ثانيًا: إنَّ هذا قياس مع الفارق؛ فإن المضطر إذا لم يأكل هلك، فيترتب على عدم إطعامه فوات نفس، بخلاف المتعين لتجهيز الميِّت، فإنّه لا يترتب على عدم إعطائه أجرة فوات نفسه.

ثالثًا: لا نسلم لكم أن المضطر يجب تغريمه في كلّ حال، بل يُغرم إذا أمكن ذلك، كذلك الميِّت لا يمكن تغريمه، إذا تعذر تحصيل نفقات تجهيزه بالترتيب الّذي معنا، وحينئذ يصبح تجهيزه فرض عين، فلا تصح الإجارة عليه.

ثالثًا: أدلة القائلين بكراهة أحد الأجرة على تجهيز الميِّت من غير حاجة:

وهم أصحاب القول الرّابع: وقد استدل هؤلاء بما يأتي:

أ- أدلتهم على أنّه يكره مطلقًا لغير حاجة:

الدّليل الأوّل: أن أخذ الأجرة على تجهيز الميِّت يذهب بالأجر من الله تعالى على هذا العمل (٢).

[مناقشة الاستدلال]

يمكن مناقشة هذا الدّليل: بأن أخذ الأجرة على تجهيز الميِّت لا يلزم منه ذهاب الأجر من الله تعالى، بل يمكن الجمع بينهما، بأن ينوي بعمله هذا وجه الله،


(١) روضة الطالبين: ٥/ ١٨٧، وانظر: بدائع الصنائع للكاساني: ٤/ ١٩١ - ١٩٢.
(٢) كشاف القناع للبهوتي: ٢/ ١٢٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>