للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القول الآخر: لا يجوز للحي القادر أن يستنيب في حج التطوع، ولا تصح الاستنابة.

وقد ذهب إلى هذا القول المالكية في المعتمد في المذهب (١)، وهو قول عند الشّافعيّة، وهو المذهب (٢)، وهو الرِّواية الثّانية عند الحنابلة (٣).

[الأدلة والمناقشة]

أوَّلًا: أدلة القول الثّاني:

استدل من منع الاستنابة في حق الصحيح القادر في حج التطوع بما يأتي:

القياس على حج الفرض، فكما أن الصحيح القادر لا يجوز له الاستنابة في حج الفرض فكذلك لا تجوز الاستنابة في حج التطوع؛ لأنّه قادر على الحجِّ بنفسه (٤).

[مناقشة الاستدلال]

نوقش هذا الدّليل بما يأتي:

أنّه لا يلزم من المنع من الاستنابة في الفرض للقادر المنع منها في التطوع، لأنّ الأمر في التطوع موسع عليه، ويجوز فيه ما لا يجوز في الفرض، كما في الصّلاة، فإنّه يجوز في صلاة التطوع القعود فيها مع القدرة على القيام، ولا يجوز ذلك في الفرض، فكذا هنا (٥).

الدّليل الثّاني: قالوا: إنَّ الأصل في أعمال الأبدان أن النيابة فيها لا تجوز، وإنّما


(١) الكافي لابن عبد البر: ١/ ٣٥٧، حاشية الدسوقي: ٢/ ١٨.
(٢) المهذب للشيرازي: ١/ ١٩٩، والمجموع للنووي: ٧/ ١١٤، قال النووي: " فأمّا حج التطوع فلا تجوز الاستنابة فيه عن حي ليس بمعضوب ... ".
(٣) المغني لابن قدامة: ٥/ ٢٣، الإنصاف للمرداوي: ٣/ ٤١٨.
(٤) المهذب للشيرازي: ١/ ١٩٩، المجموع للنووي: ٧/ ١١٢، المغني لابن قدامة: ٥/ ٢٣.
(٥) المبسوط للسرخسي: ٤/ ١٥٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>