للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - إنَّ حفظ الوديعة نوع من الجاه وهو لا يؤخذ عليه أجرة كالقرض والضمان (١).

٢ - إنَّ عادة النَّاس أنّهم لا يأخذون لحفظ الودائع أجرة (٢)، وأمّا جواز أخذ الأجرة على الحرز فلأنّه لا يلزمه بذل منفعة حرزه بدون عوض (٣).

ثالثًا: أدلة أصحاب القول الأوّل:

استدل أصحاب هذا القول على المنع مطلقًا من أخذ الأجرة على الوديعة بما يأتي:

الدّليل الأوّل:

قالوا: إنَّ الأجر إنّما يكون في الإجارة على حفظ المال لا على الوديعة، وفي هذه الحالة يكون الآخذ أجيرًا لا وديعًا (٤).

الدّليل الثّاني:

قالوا: إذا أخذت الأجرة على الحفظ، فإن الوديعة في هذه الحالة تخرج عن اسمها، فلا تكون وديعة وإنّما هو إجارة على حفظ مال (٥).

فهذه أدلة أصحاب هذا القول ويستدل لهم كذلك بأدلة أصحاب القول الثّاني، وهي الأدلة على عدم جواز أخذ الأجرة على حفظ الوديعة.

[الترجيح]

الّذي يظهر رجحانه من الأقوال السابقة هو القول الأوّل القاضي بالمنع من أخذ المال على الوديعة، وذلك لما يأتي:


(١) الزرقاني على خليل ٦/ ١٢٥.
(٢) حاشية البناني على الزرقاني ٦/ ١٢٥، حاشية الصاوي على الشرح الصغير للدردير ٣/ ٥٦٦.
(٣) التاج والإكليل للمواق ٥/ ٢٦٦، أسنى المطالب ٣/ ٧٦.
(٤) معونة أولي النهى لابن النجار ٥/ ٤٨٢، كشاف القناع ٤/ ١٦٦.
(٥) جواهر الأكليل للآبي ٢/ ١٤٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>