للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث الأول

النيابة في الحج والعمرة عن الحي

[المطلب الأول النيابة في الحج الواجب]

الفرع الأول النيابة عن القادر في الحج (١) الواجب

أجمع العلماء على أن الحي القادر المستطيع للحج بنفسه، وماله، لا يجوز له أن يستنيب غيره في الحج الواجب، بل يجب عليه عينًا أن يحج بنفسه (٢).

قال ابن المنذر: "وأجمعوا على أن من عليه حجة الإسلام، وهو قادر، لا يجزئه إلا أن يحج بنفسه، لا يجزئ أن يحج عنه غيره" (٣).

وقال ابن قدامة: "ولا يجوز أن يستنيب من يقدر على الحج بنفسه في الحج الواجب إجماعًا" (٤).


(١) الحج لغة: القصد، والزيارة، والإتيان (لسان العرب لابن منظور مادة حجج: ٢/ ٢٢٦ - ٢٢٧) واصطلاحًا: "قصد مكة لعمل مخصوص في زمن مخصوص". (البحر الرائق لابن نجيم: ٢/ ٣٣٠، جواهر الإكليل للآبي: ١/ ١٦٠، مغني المحتاج: ١/ ٤٦٠، الروض المربع مع حاشية ابن قاسم: ٣/ ٥٠٠).
(٢) بدائع الصنائع للكاساني: ٢/ ٢١٢، الاختيار للموصلي الحنفي: ١/ ١٧٠، قوانين الأحكام الشرعية لابن جزي، ص: ١٤٧، المهذب للشيرازي: ١/ ١٩٩، المغني لابن قدامة: ٥/ ٢٢.
(٣) الإجماع لابن المنذر، ص: ٦٧.
(٤) المغني لابن قدامة: ٥/ ٢٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>