للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الدّليل الرّابع:

قالوا: إنَّ القسمة ليست بقربة وطاعة، فجاز أخذ الأجرة عليها كسائر الأعمال (١).

الدّليل الخامس:

قالوا: إنَّ القسمة من حقوق الآدمين المحضة، فجاز للقاسم الاعتياض عنها (٢).

وأمّا الدّليل على الكراهة عند من قال بذلك ما يأتي:

الدّليل الأوّل:

ما ذكره مالك رحمه الله تعالى: كان خارجة بن زيد بن ثابت ومجاهد يقسمان مع القضاة ويحسبان ولا يأخذان لذلك جعلا (٣).

الدّليل الثّاني:

قالوا: إنَّ القاضي هو الحاكم بذلك على اليتيم باجتهاده فلعلّه لو كان مالكًا لأمره واحتاج إلى القسمة لوجد من يستأجره على ذلك بأقل ممّا جعله القاضي عليه (٤).

الدّليل الثّالث:

قالوا: إنَّ القسمة تشبه القربة فتكره أخذ الأجرة عليها (٥).


(١) شرح أدب القاضي للصدر الشهيد ٤/ ١٠٦، كشاف القناع للبهوتي ٦/ ٣٧٨.
(٢) الحاوي للماوردي ٢٠/ ٣١٥، نهاية المحتاج للرملي ٨/ ٢٨٤.
(٣) المدوّنة للإمام مالك ٤/ ٤٢٣.
(٤) البيان والتحصيل لابن رشد ١٢/ ١٠٩ - ١١٠.
(٥) الفروع لابن مفلح ٦/ ٥١٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>