للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأمّا الظاهرية:

فقد ذهبوا إلى جواز ذلك، قال ابن حزم: "والإجارة جائزة على تعليم القرآن ... وعلى نسخ المصاحف" (١).

[الأدلة على جواز الاستئجار على كتابة المصحف]

استدل الفقهاء على جواز الاستئجار على نسخ المصحف بأدلة كثيرة من السُّنَّة والأثر والمعقول:

أ - أدلتهم من السُّنَّة:

ما ورد عن ابن عبّاس - صلّى الله عليه وسلم - في قصة اللديغ أن النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - قال: (إن أحق ما أخذتم عليه أجرًا كتاب الله) (٢).

[وجه الاستدلال]

يمكن توجيه الاستدلال بهذا الحديث، بأن الحديث خرج مخرج العموم فيشمل عموم أخذ الأجرة على كتاب الله، ومن ذلك أخذ الأجرة على كتابته.

[ب - أدلتهم من الأثر]

عن مالك بن دينار (٣) قال: دخل عليّ جابر بن زيد (٤)، وأنا أكتب مصحفًا،


(١) المحلى لابن حزم ٨/ ١٩٣.
(٢) تقدّم تخريجه، راجع ص ٤٠٢.
(٣) هو: مالك بن دينار البصري الزاهد أبو يحيى، روى عن أنس وسعيد بن جبير والحسن وغيرهم وروى عنه همام بن يحيى وجعفر بن سليمان الضبعي وعبد الله بن شوذب وغيرهم، قال الحافظ ابن حجر: صدوق عابد من الخامسة، توفي سنة ١٣٠ ص، وقيل: غير ذلك.
انظر: الجرح والتعديل لابن أي حاتم ٨/ ٢٠٨، تقريب التهذيب لابن حجر، ص: ٩١٥.
(٤) هو: جابر بن زيد الأزدي اليحمدي، مولاهم، البصري عالم أهل البصرة في زمانه من كبار تلامذة ابن عبّاس رضي الله عنهما، حدث عنه عمرو بن دينار وأيوب السختياني وقتادة وآخرون، توفي سنة ٩٣ هـ على الصحيح.
انظر: سير أعلام النُّبَلاء للذهبي ٤/ ٤٨١، تهذيب التهذيب لابن حجر ٢/ ٣٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>