للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث الأوّل

أخذ المال على الزَّكاة

المطلب الأوّل النِّيابة في الزَّكاة

لا خلاف بين العلماء في جواز النِّيابة في الزَّكاة؛ لأنّ الغرض منها هو سدّ خلة المحتاج، وذلك يحصل نيابة، وعليه فيجوز الإنابة فيها في حالة الاختيار والضرورة (١).

قال القرافي: "الأفعال قسمان: منها ما يشتمل فعله على مصلحة مع قطع النظر عن فاعله، كردّ الودائع، وقضاء الديون، وردّ الغصوبات (٢)، وتفريق الزكوات ... ونحوها، فيصح في جميع ذلك النِّيابة إجماعًا" (٣).

وقال ابن قدامة: "وأمّا العبادات فما كان منها له تعلّق بالمال، كالزكاة، والصدقات، والمنذورات، والكفارات، جاز التوكيل في قبضها وتفريقها، ويجوز للمخرج التوكيل في إخراجها، ودفعها إلى مستحقها .... " (٤).


(١) المبسوط للسرخسي: ٤/ ١٥٢، الهداية للمرغيناني ح شرح فتح القدير: ٢/ ٣٠٨ - ٣٠٩، الفروق للقرافي: ٢/ ٢٠٥، الشرح الكبير للدردير (بهامش حاشية الدسوقي): ١/ ٣٩٨، المجموع للنووي: ٦/ ١٨١، مغني المحتاج للشربيني: ٢/ ٣٤٤، المغني لابن قدامة: ٧/ ٢٠٢.
(٢) الغصب في اللُّغة: أخذ الشيء ظلمًا وقهرًا.
واصطلاحًا: هو الاستيلاء على مال الغير قهرًا بغير حق. بدائع الصنائع للكاساني: ٧/ ١٤٣، الشرح الصغير للدردير: ٣/ ٥٨١، السراج الوهاج للغمراوي، ص /٢٦٦، كشاف القناع للبهوتي: ٤/ ٧٦.
(٣) الفروق للقرافي: ٢/ ٢٠٥.
(٤) المغني لابن قدامة: ٧/ ٢٠٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>