للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المطلب الثّالث أنواع القرب

وفيه أربعة أفرع:

الفرع الأوّل أنواع القرب من حيث العموم والخصوص

وفيه مسألتان:

[المسألة الأولى: القرب الخاصة]

وهي القرب الّتي تجب على الإنسان عينًا، أو تطوع بأدائها، ولا يتعدى نفعها إلى غيره؛ وذلك كالعبادات المحضة، مثل: صلاة الإنسان، وصومه، واعتكافه لنفسه، وحجه، وعمرته عن نفسه، أو أداء زكاته الواجبة عليه، ونحو ذلك، ممّا يتعين على المسلم فعله، أو يتطوع بأدائه عن نفسه؛ نحو قيام اللّيل، ونوافل العبادات المختلفة من صلاة، وصيام، وحج، وزكاة، وغيرها، ولا يتعدى نفعها إلى غيره، بل نفعها عائد إليه (١).

[المسألة الأخرى: القرب العامة]

وهي القرب الّتي يتعدى نفعها فاعلها إلى غيره من المسلمين؛ كالأذان، والإقامة، والقضاء، والإفتاء، والحسبة، وتعليم القرآن، والعلّم الشرعي، ونحو ذلك (٢).


(١) المبسوط للسرخسي: ٤/ ١٥٨، بدائع الصنائع للكاساني: ٤/ ١٩١، الشرح الكبير للدردير: ٤/ ٢١، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: ٤/ ٢١، ٢٢، جواهر الإكليل للآبي: ٢/ ١٨٩، مغني المحتاج للشربيني: ٢/ ٣٤٤، حاشية الرملي على أسنى المطالب: ٢/ ٤١٠، المغني لابن قدامة: ٨/ ١٤١، المحلى لابن حزم: ٨/ ١٩١ - ١٩٢.
(٢) المبسوط للسرخسي: ٤/ ١٥٨، أسنى المطالب للأنصاري: ٢/ ٤١٠، المغني لابن قدامة: ٨/ ١٣٦، مجموع الفتاوى لابن تيَمية: ٣٠/ ٢٠٦ - ٢٠٧، كشاف القناع للبهوتي: ٤/ ١٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>