للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صحة النيابة (١).

الدليل الثاني: أن الأجر عوض الانتفاع، ولم يحصل لغيره ههنا انتفاع، فأشبه إجارة الأعيان التي لا نفع فيها (٢).

الدليل الثالث: قالوا: إن الاعتكاف قربة من القربات، والعبد فيما يفعله من القربات عامل لنفسه؛ قال تعالى: {مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ (٤٦)} [فصلت: ٤٦]، ومن عمل لنفسه لا يستحق الأجر على غيره (٣).

الدليل الرابع: قالوا: إن القربة تقع عن العامل، قال تعالى: {وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى} [النجم: ٣٩] فلا يجوز له أخذ الأجرة من غيره كالصوم والصلاة (٤).


(١) حاشية العدوي على الخرشي: ٧/ ٢٣، مغني المحتاج للشربيني: ٢/ ٣٤٤.
(٢) المغني لابن قدامة: ٨/ ١٤١، كشاف القناع للبهوتي: ٤/ ١٢.
(٣) بدائع الصنائع للكاساني: ٤/ ١٩١ - ١٩٢.
(٤) الاختيار لتعليل المختار: ٢/ ٥٩، البحر الرائق لابن نجيم: ٨/ ٢٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>