للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[التعريف المختار]

والذي أراه راجحًا من هذه التعريفات هو تعريف الحنابلة؛ لما يأتي:

أوَّلًا: أنّه بيّن حقيقة الإجارة، وميزها عن غيرها بأوضح عبارة.

ثانيًا: أنّه جمع معظم القيود الّتي جاء ذكرها في بقية التعريفات، وزاد عليها ببيان حقيقة الإجارة بنوعيها.

بقي من المناسب ذكر تعريف الأجرة، أو الأجر:

عرّفها العلماء بأنّها: "هي العوض الّذي يدفعه المستأجر للمؤجر في مقابلة المنفعة الّتي يأخذها منه" (١).

وقيل: "هي العوض الّذي يُعطى مقابل منفعة الأعيان، أو منفعة الآدمي" (٢).

وهذه التعريفات هي المعنى الثّاني للإجارة حيث إنَّ لها معنيين، أو إطلاقين:

الإطلاق الأوّل: أنّها تطلق على عقد الإجارة نفسه.

والإطلاق الآخر: على الأجرة، أو العوض المأخوذ على المنفعة (٣).

المسألة الثّانية: حكم الإجارة وأدلة مشروعيتها:

اتفق جمهور الفقهاء من المتقدمين، والمتأخرين، على مشروعية الإجارة لا خلاف بينهم في ذلك، وقد شذّت طائفة من المتأخرين كالأصم (٤)،


(١) حاشية الدسوقي: ٤/ ٢.
(٢) درر الأحكام في شرح غرر الأحكام للقاضي محمّد بن فراموز الشهير بمنلاخسرو: ١/ ٣٧٢. إدارة القرآن - كراتشي، باكستان وهو مثلا التعريف الأوّل مع اختلاف العبارة.
(٣) المرجع السابق: ١/ ٣٧٢.
(٤) هو: عبد الرّحمن بن كيسان، أبوبكر الأصم، فقيه معتزلي مفسر، له المقالات في الأصول، وقيل له تفسير عجيب، من تلامذته إبراهيم بن إسماعيل بن علية، توفي نحو سنة: ٢٢٥ هـ: لسان الميزان لابن حجر: ٣/ ٤٢٧، الأعلام للزركلي: ٣/ ٣٢٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>