للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المطلب الثّالث إعطاء الأجير من الغنيمة

للأجير في الغزو حالان:

الأوّل: أن يكون استؤجر للخدمة.

الآخر: أن يكون استؤجر ليقاتل.

والذي نعنيه في هذه المسألةُ هو الآخر، وهو الأجير للقتال، وقد سبق تفصيل القول في حكم الاستئجار على القتال، وحكم الجعل عليه كذلك.

وعلى هذا فإن هذه المسألةُ تعد فرعًا عن المسألتين السابقتين؛ بمعنى: أن من أخذ الأجرة، أو الجعل على القتال، هل يستحق سهمه من الغنيمة أم لا؟

الخلاف هنا كالخلاف السابق في مسألة الجعل، والإجارة:

فمن ذهب إلى منع الإجارة، والجعل على الجهاد، قالوا: تبطل الإجارة، أو الجعالة، وترد الأجرة، أو الجعل، ويكون للمقاتل سهمه من الغنيمة.

وإلى هذا ذهب الحنفية (١)، وبعض المالكية (٢)، وهو أحد الوجهين عند الشّافعيّة (٣)، وهو المذهب عند الحنابلة (٤)، وهو اختيار الخلال (٥) من أصحاب


(١) شرح السير الكبير للسرخسي: ٣/ ٨٦٥، ٩٤٥، إعلاء السنن لظفر أحمد التهانوي: ١٢/ ٢٢٣، ٢٢٤.
(٢) الكافي لابن عبد البر: ١/ ٤٦٥.
(٣) الحاوي الكبير للماوردي: ١٨/ ١٤١، شرح السُّنَّة للبغوي: ١١/ ١٦، روضة الطالبين للنووي: ٦/ ٣٨١، مغني المحتاج للشربيني: ٣/ ١٠٤.
(٤) المغني لابن قدامة: ١٣/ ١٦٤، الإنصاف للمرداوي: ٤/ ١٨١.
(٥) هو: أحمد بن محمّد بن هارون، أبو بكر البغدادي، المشهور بالخلال، الفقيه الحنبلي، المفسر، أحد أئمة الحنابلة في وقته، يعد مؤلف علم الإمام أحمد، وجامعه ومرتبه، له مؤلفات كثيرة منها: السُّنَّة، والعلل، تفسير الغريب، وطبقات أصحاب أحمد بن حنبل، وغيرها، توفي عام ٣١١ هـ: طبقات الحنابلة: ٢/ ١٢، والمنهج الأحمد: ٢/ ٢٠٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>