للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكل ما سبق هو محل اتفاق بين الفقهاء، وقد تقدّم ذلك مفصلًا؛ فلا حاجة لإعادته (١).

[أخذ العوض على المرابطة]

الأموال الّتي تكون على سبيل النفقة في سبيل الله، والتي هي من الجهاد بالمال، لا حرج على المرابط في الأخذ منها؛ لأنّ الله تعالى قد رغب في النفقة، ووعد عليها الأجر العظيم، وكذلك فعل نبيّنا - صلّى الله عليه وسلم - ممّا يدلُّ على أن الأخذ من هذه النفقة لاحرج فيه، وقد تقدّم أن أخذ المجاهدين من هذا المال جائز بلا خلاف (٢).

ويبقى ما كان على سبيل العوض عن المرابطة؛ كالاستئجار عليها، وأخذ الجعل إذا كان على سبيل المعاوضة.

فالذي عليه العلماء أن حكم المرابطة في ذلك حكم الجهاد. هذا الّذي يظهر من أقوالهم؛ قال البلقيني (٣): سئلت عن الاستئجار للمرابطة عوض الجندي، فأفتيت بفساد الإجارة، كالاستئجار للجهاد" (٤).


(١) راجع مبحثي: أخذ المجاهدين من الزَّكاة، ومن بيت المال، ص ٤١٧.
(٢) راجع، ص ٤٢٣ وما بعدها.
(٣) هو: عمر بن رسلان بن نصير بن صالح، أبو حفص، سراج الدِّين البلقيني، الفقيه الشّافعيّ، الحافظ، المحدث الأصولي، المفسر المجتهد، ولد قي بلقينة من غربية مصر عام ٧٢٤ هـ، ويعد مجدد القرن التّاسع الهجري، له مؤلفات كثيرة منها: الملمات برد المهمات في الفقه، محاسن الاصطلاح، شرح البخاريّ، توفي سنة ٨٠٥ص بالقاهرة: الضوء اللامع للسخاوي: ٦/ ٨٥، البدر الطالع للشوكاني: ١/ ٥٠٦.
(٤) حاشية الرملي على أسنى المطالب: ٢/ ٤١٠، نهاية المحتاج للرملى: ٥/ ٢٩٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>