للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حال العجز (١).

والأدلة على هذا الاتفاق ما يأتي:

الدليل الأول: قالوا: إن الاعتكاف عبادة تتعلق ببدن من هي عليه، فلا تصح النيابة فيها في حال الحياة مطلقًا (٢).

الدليل الثاني: قالوا: إن الاعتكاف من العبادات البدنية المحضة، والمقصود من الاعتكاف هو إتعاب النفس والجوارح بالأفعال المخصوصة من حبس النفس على طاعة الله، والذكر، والدعاء، والصلاة، ونحو ذلك، وبفعل النائب لا يتحقق شيء من ذلك فلم تجز النيابة فيه مطلقًا (٣).

[المسألة الثانية: الإجارة في الاعتكاف عن الحي]

تقدم معنا أن الاعتكاف لا تصح فيه النيابة في حال الحياة، ولذا اتفق الفقهاء على عدم صحة الإجارة على الاعتكاف عن الغير في الحياة مطلقًا (٤)، ويدل على هذا الاتفاق ما يأتي:

الدليل الأول: أن الاعتكاف من العبادات البدنية المحضة التي لا تصح فيها النيابة في حال الحياة مطلقًا، فلا تصح فيه الإجارة (٥)؛ لأن صحة الإجارة فرع عن


(١) المبسوط للسرخسي: ٤/ ١٥٨، بدائع الصنائع للكاساني: ٤/ ١٩٢، حاشية ابن عابدين: ٢/ ٢٣٧، مجمع الأنهر في شرح الأبحر لداماد أفندي: ١/ ٣٠٧، المنتقى للباجي: ٢/ ٦٣، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: ٢/ ١٨، ٤/ ٢١ - ٢٢، عارضة الأحوذي لابن العربي: ٣/ ٢٤٠ - ٢٤١، شرح الزرقانى على خليل: ٢/ ٢٣٨، مغني المحتاج للشربيني: ٢/ ٣٤٤، المغني لابن قدامة: ٨/ ١٤١، الفروع لابن مفلح: ٤/ ٤٣٦، كشاف القناع للبهوتي: ٤/ ١٢.
(٢) كشاف القناع للبهوتي: ٣/ ٤٦٥.
(٣) حاشية ابن عابدين: ٢/ ٢٣٧، مجمع الأنهر لداماد أفندي: ١/ ٣٠٧.
(٤) مجمع الأنهر لداماد أفندي: ١/ ٣٠٧، المنتقى للباجي: ٢/ ٦٣١، مغني المحتاج للشربيني: ٢/ ٣٤٤، كشاف القناع للبهوتي: ٤/ ١٢.
(٥) مغني المحتاج للشربيني: ٢/ ٣٤٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>