للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القول الثّالث:

يجوز مطلقًا أخذ الأجرة على حفظ الوديعة وعلى حرزها.

وإلى هذا ذهب الحنفية (١)، وجمهور الشّافعيّة، وهو الصحيح عندهم (٢).

[الأدلة والمناقشة]

أوَّلًا: أدلة أصحاب القول الثّالث:

استدل أصحاب هذا القول على جواز أخذ الأجرة على الحفظ والحرز بما يأتي:

الدّليل الأوّل:

قالوا: إنَّ الواجب على الوديع هو أصل القبول للوديعة، دون إتلاف منفعته، ومنفعة حرزة في الحفظ بلا عوض (٣).

الدّليل الثّاني:

قالوا: يجوز أخذ الأجرة على الوديعة وإن كانت متعينة، قياسًا على أخذ الأجرة على تعليم الفاتحة وسقي اللبأ (٤) وإنقاذ الغريق وإن كانت متعينة بجامع أن كلا منها واجب متعين على المرء فعله (٥).

ثانيًا: أدلة أصحاب القول الثّاني:

استدل من قال بالتفصيل بما يأتي:

قالوا: أمّا عدم أخذ الأجرة على الحفظ فذلك لما يأتي:


(١) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص: ٢٧٥، الفتاوى الهندية ٤/ ٣٤٢، مجلة الأحكام العدلية: مادة: ٧٨٠، ص: ٢٣٩، مع شرح علي حيدر.
(٢) تحفة المحتاج للهيتمي ٧/ ١٠٠، مغني المحتاج ٣/ ٧٩.
(٣) أسنى المطالب للأنصاري ٣/ ٧٤.
(٤) اللبأ هو: أول اللبن عند الولادة، يقال: لبأت الشاة ألبؤها: حلبتُ. المصباح المنير ص: ٥٤٨
(٥) تحفة المحتاج للهيتمي ٧/ ١٠٠، نهاية المحتاج للرملي ٦/ ١١١.

<<  <  ج: ص:  >  >>