للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الدّليل الثّالث: قالوا: إنّه يصح الاستئجار على كتابة المصحف، وبناء المساجد، وحفر القبور، وهي قربات، فكذلك الحجِّ عن الغير يجوز الاستئجار عليه. لأنّه قربة إلى الله تعالى (١).

الدّليل الرّابع: قالوا: إنَّ الحاجة تدعو إلى الاستئجار على الحجِّ، فإنّه يُحتاج إلى الاستنابة فيه عمن وجب عليه، وعجز عن فعله، ولايكاد يوجد متبرع بذلك؛ فيحتاج إلى بذل الأجر فيه (٢).

الدّليل الخامس: قالوا: إنَّ الحجِّ عبادة تدخلها النيابة، فجاز أخذ العوض عليه؛ كتفرقة الزَّكاة، وغيرها من الأعمال (٣).

[مناقشة الاستدلال]

قالوا: إنا لا نسلم أن الحجِّ تدخله النيابة، فإنّه يقع عن الفاعل (٤).

[الجواب عن المناقشة]

إنَّ القول بعدم دخول النيابة في الحجِّ، وأنّه يقع عن الفاعل، قولٌ غير صحيح؛ وذلك لمنابذته للأحاديث الصحيحة الكثيرة الدالة على جواز النيابة في الحجِّ، وقد تقدمت في مباحث النيابة بالحج مفصلة (٥).

الدّليل السّادس: قالوا: إنَّ الاستئجار لم يأت عنه نهي؛ فهو داخل في عموم أمر النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - بالمؤاجرة. (٦).


(١) التمهيد لابن عبد البر: ٩/ ١٣٧.
(٢) المغني لابن قدامة؛ ٨/ ١٣٨.
(٣) المجموع للنووي: ٧/ ١٣٩.
(٤) المجموع للنووي: ٧/ ١٣٩. والمراد بالفاعل هنا: النائب في الحجِّ.
(٥) المجموع للنووي: ٧/ ١٣٩.
(٦) المحلى لابن حزم: ٨/ ١٩٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>