للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الثاني النيابة عن العاجز في الحج الواجب (١)

المسألة الأولى: النيابة عن العاجز عجزًا دائمًا

لا خلاف بين العلماء أن العاجز عن الحج الواجب ببدنه عجزًا دائمًا (٢)، وبماله كذلك، ولم يجد من ينيبه أنه لا يلزمه أن يستنيب غيره، ولا يجب عليه الحج في هذه الحالة (٣).

والدليل على ذلك:

القياس على الصحيح العاجز بماله؛ فكما أن الصحيح لو لم يجد ما يحج به لم يجب عليه الحج، فالمريض أولى (٤).

أما إذا كان العاجز ببدنه عجزًا دائمًا واجدًا للمال لكنه لم يجد من ينوب عنه فقد قال ابن قدامة: "وإن وجد مالًا - أي العاجز- ولم يجد من ينوب عنه فقياس المذهب أنه ينبني على الروايتين في إمكان المسير، هل هو من شرائط الوجوب، أو من شرائط لزوم السعي؟ فإن قلنا: من شرائط لزوم السعي ثبت الحج في ذمته، هذا يحج عنه


(١) الحج الواجب هنا يشمل: حجة الإسلام (الفريضة)، أو الحج المنذور، أو القضاء: فكل ذلك من الحج الواجب: حاشية ابن عابدين: ٢/ ٢٣٨، المغني لابن قدامة: ٥/ ٢٢.
(٢) والمراد به: "كل من وجدت فيه شرائط وجوب الحج، وكان عاجزًا عنه لمانع مأيوس من زواله، كزمانة أو مرض لا يرجى زواله، أو كان نِضْوَ الخلق لا يقدر على الثبوت على الراحة، إلا بمشقة غير محتملة، والشيخ الفاني": المغني لابن قدامة: ٥/ ٢٢.
(٣) المبسوط للسرخسي: ٤/ ١٥٣ - ١٥٤، حاشية ابن عابدين: ٢/ ٢٣٨، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير: ٢/ ١٨، الأم للشافعي: ٢/ ١١٦، ١٢١، المغني لابن قدامة: ٥/ ٢١، المحلى لابن حزم: ٧/ ٥٣.
(٤) المغني لابن قدامة: ٥/ ٢١.

<<  <  ج: ص:  >  >>