للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بعد موته، وإن قلنا: من شرائط الوجوب لم يجب عليه شيء" (١).

وأما إذا كان العاجز ببدنه عجزًا دائمًا، واجدًا للمال، ولمن ينوب عنه في أداء ما عليه من الحج الواجب، فهل يلزمه أن يستنيب من يحج عنه أم لا؟

اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال:

القول الأول: يجب على العاجز ببدنه عجزًا دائمًا أن يستنيب من يحج عنه.

وإلى هذا القول ذهب أبو حنيفة في رواية عنه (٢)، وهو المذهب عند الشافعية (٣)، والحنابلة (٤)، والظاهرية (٥).

وبه قال جمع من السلف منهم: علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -، والحسن البصري، وسفيان الثوري (٦)، وعبد الله بن المبارك (٧)، واسحاق ابن


(١) المغني لابن قدامة: ٥/ ٢١، الفروع لابن مفلح: ٣/ ٢٤٥، تصحيح الفروع للمرداوي: ٣/ ٢٢٣، وقد حقق المرداوي القول في ذلك، وأختار أن ذلك من شرائط لزوم الأداء، وليس من شرط الوجوب، والله أعلم.
(٢) المبسوط للسرخسي: ٤/ ١٥٣.
(٣) الأم للشافعي: ٢/ ١٢١، الحاوي الكبير للماوردي: ٥/ ١١، المجموع شرح المهذب للنووي: ٧/ ١٠٠، مغني المحتاج: ١/ ٤٦٩.
(٤) المغني لابن قدامة: ٥/ ١٩، الفروع لابن مفلح: ٣/ ٢٤٥، الإنصاف للمرداوي: ٣/ ٤٠٥.
(٥) المحلى لابن حزم الظاهري: ٧/ ٥٣.
(٦) هو: سفيان بن سعيد بن مسروق بن حبيب، أبو عبد الله، الثوري، الكوفي، أحد الأئمة الكبار في الفقه والحديث، كان أحد أئمة الدنيا في وقته علمًا وعملًا، ولد بالكوفة سنة ٩٧ هـ، ونشأ بها، قال ابن حجر: ثقة حافظ فقيه عابد إمام حجة. من مؤلفاته: الجامع الكبير، والجامع الصغير، كلاهما في الحديث، وله كتاب في الفرائض، توفي سنة ١٦١ هـ بالبصرة: تذكرة الحفاظ للذهبي: ١/ ٢٠٣، تقريب التهذيب لابن حجر: ص/٣٩٤.
(٧) هو: عبد الله بن المبارك بن واضح، أبو عبد الرحمن، الإمام القدوة شيخ الإسلام مولى بني حَنظلة، التركي المروزي، ولد سنة ١١٨ هـ، ثقة ثبت، فقيه، عالم جواد مجاهد، جمعت فيه - خصال الخير، توفي سنة ١٨١ هـ: سير أعلام النبلاء للذهبي: ٨/ ٣٧٨، التاريخ الكبير للبخاري: ٢/ ٢١٥، تقريب التهذيب لابن حجر: ص: ٥٤٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>