للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

راهويه (١).

القول الثاني: يجوز للعاجز عجزًا دائمًا أن يستنيب من يحج عنه، ولا يجب عليه ذلك.

وإلى هذا ذهب الحنفية، وهو المذهب عندهم (٢)، وبه قال بعض المالكية، ولكنهم قالوا يجوز ذلك مع الكراهة (٣).

قال محمد بن الحسن (٤): "لا بأس بالحج عن الميت، وعن الرجل، والمرأة، إذا بلغا من الكبر ما لا يستطيعان أن يحجا، وهو قول أبي حنيفة والعامة من أصحابنا" (٥).

القول الثالث: لا تجوز النيابة في الحج الواجب عن العاجز ببدنه عجزًا دائمًا، وإن كان مستطيعًا بماله، وإن وجد من ينوب عنه في ذلك.

وبهذا قال المالكية في المشهور عندهم، وهو المعتمد من مذهبهم على الصحيح (٦).


(١) المجموع شرح المهذب للنووي: ٧/ ١٠٠، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: ٤/ ١٥١.
(٢) الأصل (المبسوط) لمحمد بن الحسن: ٢/ ٥٠٥، المبسوط للسرخسي: ٤/ ١٥٣، بدائع الصنائع للكاساني: ٢/ ٢١٢، شرح فتح القدير لابن الهمام: ٢/ ٣١٠، تبيين الحقائق للزيلعي: ٢/ ٨٥.
(٣) التفريع لابن الجلاب: ١/ ٣١٥، مواهب الجليل للحطاب: ٢/ ٤٩٤، ٣/ ٣، الزرقاني على خليل: ٢/ ٢٤٤، حاشية البناني على الزرقاني: ٢/ ٢٤٤، الشرح الصغير للدردير: ٢/ ١٥، والقول بالكراهة هو ما سار عليه خليل في مختصره، ص/٧٥.
(٤) هو الإمام محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني مولاهم الكوفي أبو عبد الله صاحب أبي حنيفة، ولد بواسط سنة ١٣٢ هـ، ونشأ بالكوفة، من الأئمة المجتهدين، له مؤلفات كثيرة منها: الأصل المعروف بالمبسوط، والسير الكبير، والجامع الكبير والجامع الصغير وغيرها، وهي كتب ظاهر الرواية عن أبي حنيفة، توفي الري سنة ١٧٩ هـ: سير أعلام النبلاء للذهبي: ٩/ ١٣٤، وفيات الأعيان لابن خلكان: ٤/ ١٨٤.
(٥) موطأ مالك رواية محمد بن الحسن، ص/ ١٦٣.
(٦) المنتقى للباجي: ٢/ ٢٦٩، مواهب الجليل للحطاب: ٢/ ٣١٣، ٤٩٤، حاشية البناني على الزرقاني: ٢/ ٢٤٤، الشرح الكبير للدردير مع حاشية الدسوقي: ٢/ ١٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>