والرقية اصطلاحًا: (هي كلام يستشفى به من كلّ عارض): فتح الباري لابن حجر ٤/ ٥٣٠. حكم الرقية: الرقية منها الجائز ومنها الممنوع، فإذا كانت الرقية بالقرآن ونحوه فهي جائزة بالإجماع، قال الحافظ ابن حجر: "وقد أجمع العلماء على جواز الرقى عند اجتماع ثلاثة شروط: الأوّل: أن تكون بكلام الله تعالى أو باسمائه وصفاته. الثّاني: أن تكون باللسان العربي أو بما يعرف معناه من غيره ـ الثّالث: أن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها، بل بذات الله تعالى). فتح الباري لابن حجر ١٠/ ٢٠٦. (٢) شرح معاني الآثار للطحاوي ٤/ ١٢٧، حاشية ابن عابدين ٥/ ٣٦. (٣) بداية المجتهد لابن رشد ٢/ ٢٢٤، الشرح الصغير للدردير ٤/ ٧٦٨. (٤) شرح النووي على مسلم ١٤/ ١٨٨. (٥) المغني لابن قدامة ٨/ ١٣٩، الإنصاف للمرداوي ٦/ ٤٧. (٦) المحلى لابن حزم ٨/ ١٩٣. (٧) معالم السنن للخطابي مع سنن أبي داود ٣/ ٧٠٤، شرح السُّنَّة للبغوي ٨/ ٢٦٨ والاختيارات الفقهية لابن تيمية: ١٥٣.