للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المطلب الثّاني أخذ المال على تلاوة القرآن الكريم

المسألة الأولى: أخذ المال على الرقية (١) بالقرآن الكريم

الّذي يظهر من كلام العلماء، أرباب المذاهب الفقهية المعتبرة وغيرهم أنّه لا خلاف بينهم في جواز أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن الكريم.

فقد ذهب الحنفية (٢)، والمالكية (٣)، والشّافعيّة (٤)، والحنابلة (٥) والظاهرية (٦) وغيرهم من الأئمة (٧) إلى جواز أخذ الأجرة على الرقية بكتاب الله الكريم.


(١) الرقية في اللُّغة: العَوذة الّتي يُرقى بها صاحب الآفة، كالحمى، والصرع وغير ذلك من الآفات. النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير ٢/ ٢٥٤.
والرقية اصطلاحًا: (هي كلام يستشفى به من كلّ عارض): فتح الباري لابن حجر ٤/ ٥٣٠.
حكم الرقية: الرقية منها الجائز ومنها الممنوع، فإذا كانت الرقية بالقرآن ونحوه فهي جائزة بالإجماع، قال الحافظ ابن حجر: "وقد أجمع العلماء على جواز الرقى عند اجتماع ثلاثة شروط: الأوّل: أن تكون بكلام الله تعالى أو باسمائه وصفاته.
الثّاني: أن تكون باللسان العربي أو بما يعرف معناه من غيره ـ
الثّالث: أن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها، بل بذات الله تعالى).
فتح الباري لابن حجر ١٠/ ٢٠٦.
(٢) شرح معاني الآثار للطحاوي ٤/ ١٢٧، حاشية ابن عابدين ٥/ ٣٦.
(٣) بداية المجتهد لابن رشد ٢/ ٢٢٤، الشرح الصغير للدردير ٤/ ٧٦٨.
(٤) شرح النووي على مسلم ١٤/ ١٨٨.
(٥) المغني لابن قدامة ٨/ ١٣٩، الإنصاف للمرداوي ٦/ ٤٧.
(٦) المحلى لابن حزم ٨/ ١٩٣.
(٧) معالم السنن للخطابي مع سنن أبي داود ٣/ ٧٠٤، شرح السُّنَّة للبغوي ٨/ ٢٦٨ والاختيارات الفقهية لابن تيمية: ١٥٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>