للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإلى هذا ذهب بعض أهل العلم (١).

واستدلوا على ذلك بما يأتي:

عن معاذ بن جبل - رضي الله عنه - قال: بعثني رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - إلى اليمن، فلما سرت أرسل في أثري، فرددت، فقال: (أتدري لم بعثت إليك؟، لا تصيبن شيئًا بغير إذني، فإنّه غلول {وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ} [آل عمران: ١٦١]، لهذا دعوتك فامض لعملك) (٢).

[وجه الاستدلال]

حيث دلّ الحديث على أن الإمام لو أذن للعامل في الهدية جاز له قبولها (٣).

[مناقشة الاستدلال]

أوَّلًا: أن هذا الحديث ضعيف الإسناد؛ ففي سنده داود بن يزيد الأودي؛ قال الحافظ ابن حجر: ضعيف (٤).

ثانيًا: يمكن مناقشة هذا الحديث بما يأتي:

أن هذا الحديث محمول على ما شرطه له الإمام من أجر، فلا يأخذه حتّى يعطيه الإمام، أو يأذن له في الأخذ، فإن الإمام لا يأذن له إِلَّا فيما له فيه حق، فأمّا الهدية فقد جاءت النصوص الكثيرة لتحريمها كما تقدّم، فلا تدخل تحت الإذن؛ لأنّ النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - لا يأذن بالحرام.


(١) فتح الباري لابن حجر: ١٣/ ١٧٩.
(٢) أخرجه التّرمذيّ في الأحكام، باب في هدايا الأمراء: ٣/ ٦٢١ (١٣٣٥).
(٣) فتح الباري لابن حجر: ١٣/ ١٧٩.
(٤) تقريب التهذيب لابن حجر: ص/٣٠٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>