للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الدّليل الثّاني:

أن القاضي إذا عين ما يقضي به وعليه، انتفت الجهالة فيصح الاستئجار (١).

[مناقشة الاستدلال]

أن تحريم الاستئجار على الاقضاء ليس لوجود الجهالة في عقد الإجارة فقط، وإنّما لأدلة أخرى كثيرة كما سياتى.

ثانيًا: أدلة القول الأوّل:

استدل أصحاب هذا القول بأدلة كثيرة وهي:

الدّليل الأوّل:

ما روي عن عمر - رضي الله عنه - أنّه قال: لا ينبغي لقاضي المسلمين أن يأخذ أجرًا ولا صاحب مغنمهم (٢).

الدّليل الثّاني:

قالوا: إنَّ القضاء قربة يختص فاعله أن يكون من أهل القربة فلا يجوز الاستئجار عليه كالصلاة (٣).

الدّليل الثّالث:

قالوا: إنَّ القضاء لا يعمله الإنسان عن غيره، وإنّما يقع عن نفسه فأشبه الصّلاة فلا يجوز الاستئجار عليه (٤).


(١) حاشية الشرواني على تحفة المحتاج ٦/ ١٥٧.
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنِّف، كتاب البيوع والأقضية، باب في القاضي يأخذ الرزق ٦/ ٥٠٥ (١٨٤٥)، وعبد الرزّاق في مصنفه، كتاب البيوع، بانب هل يؤخذ على القضاء رزق ٨/ ٢٩٧ (١٥٢٨١).
(٣) المغني لابن قدامة ١٤/ ١٠.
(٤) المغني لابن قدامة ١٤/ ١٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>