للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: فقيها هذه الأُمَّة لا يريان به بأسًا: الحسن والشعبي (١).

الدّليل الرّابع:

عن الحسن: أنّه كان لا يرى بأسا ببيع المصاحف واشترائها (٢).

الدّليل الخامس:

عن الشّعبيّ أنّه سئل عن ذلك، فقال: إنّما يبتغى ثمن ورقة وأجر كتابة (٣).

وفي رواية: إنهم ليسوا يبيعون كتاب الله، وإنّما يبيعون الورق وعمل أيديهم (٤).

[وجه الاستدلال بهذه الآثار]

هذه الآثار تدل صراحة على جواز بيع المصاحف وشرائها بلا كراهة.

[جـ - الأدلة من المعقول]

الدّليل الأوّل:

قالوا: إنَّ المصحف طاهر منتفع به، فجاز بيعه وشراؤه كسائر الأموال (٥).

الدّليل الثّاني:

إنَّ الّذي يباع إنّما هو الورق أو الكاغد أو القرطاس والمداد الأديم إن كانت مجلدة ومحلاة، وأمّا العلم فلا يباع؛ لأنّه ليس بجسم (٦).


(١) أخرجه البيهقي في الكبرى، كتاب البيوع، باب ما جاء في كراهية بيع المصاحف ٦/ ٢٨ (١١٠٧٣).
(٢) أخرجه البيهقي، كتاب البيوع، باب ما جاء في كراهية بيع المصاحف: ٦/ ٢٨، (١١٠٧٤).
(٣) المرجع السابق.
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنِّف، كتاب البيوع، باب من رخص في بيع المصاحف ٦/ ٦٤ (٢٧٠).
(٥) المهذب للشيرازي ١/ ٢٦٢.
(٦) المحلى لابن حزم ٩/ ٤٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>