للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أرشدوني، فإنّه يلزم في مثل ذلك أن يُعرّف الجواب، فمن منعه استحق الوعيد،

وليس الأمركذلك في نوافل العلم الّتي لا يلزم تعليمها (١).

الدّليل الثّاني:

قالوا: إنّه لا يجوز التعبد بعوض، والعلّم عبادة ليس صناعة أو تجارة، فالتأليف في العلوم الشرعية عبادة، وعليه فلا تجوز المعاوضة عليه (٢).

[مناقشة الاستدلال]

يمكن مناقشة هذا الاستدلال بما يأتي:

أن التأليف في العلوم الشرعية وإن كان عبادة إِلَّا أنّه يجوز المعاوضة عليه، قياسًا على تعليم القرآن والعلّوم الشرعية، فإن الراجح -كما تقدّم- جواز المعاوضة عليها، وهي من القربات، فكذلك التأليف والتحقيق، بجامع أن كلًا منها نشر للعلّم الشرعي وبيان لدين الله عَزَّ وَجَلَّ.

الدّليل الثّالث:

قالوا: إنَّ حق المؤلِّف لا يعدو أن يكون حقًا مجردًا، والحق المجرد لا يقوّم بمال ولا يستعاض عنه بالمال كحق الشُّفعَةِ، وعليه فلا يجوز أخذ العوض المالي على التأليف أو التحقيق (٣).

الدّليل الرّابع:

قالوا: إنَّ عدم الاحتفاظ بحق التأليف أو الاعتياض عنه بمال، بمعنى أن يكون حق الطبع لكل مسلم، يحقق مقصدًا من مقاصد الشّريعة، ألَّا وهو نشر العلم الشرعي، وراوجة بين النَّاس وإغناء المكتبة الإِسلامية به (٤).


(١) جامع الأصول لابن الأثير ٨/ ١٢ - ١٣.
(٢) فقه النوازل لبكر أبو زيد ٢/ ٢٤٢، نقلًا عن مجلة الهدى النبوي، ص: ٥٩.
(٣) المرجع السابق.
(٤) حق الابتكار للدريني ص: ١٦٣، فقه النوازل لبكر أبو زيد ٢/ ٢٤٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>