للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التعريف الثّامن:

وهو تعريف مجلة الأحكام العدلية (١)، وقد جاء فيه أن المال هو: "ما يميل إليه الطبع، ويمكن ادخاره لوقت الحاجة، منقولًا كان، أو غير منقول" (٢).

هذه مجمل التعريفات الّتي وقفت عليها في كتب الحنفية.

وهذه التعريفات على الرغم من تنوعها، وكثرتها، لم تسلم من النقض من متأخري الحنفية، وقد اعتُرض عليها بما يأتي:

أوَّلًا: أن طباع النَّاس تختلف في ميلها، وتناقضها , فلا تصلح أن تكون أساسًا، ولا مقياسًا لتمييز المال من غير المال.

ثانيًا: أن من المال أنواعًا لا يمكن ادخارها؛ كالخضراوات، والثمار الطازجة مع أنّها أموال مهمة بين النَّاس.

ثالثًا: أن من الأموال ما تعافه النفس، ولا يميل إليه الطبع , كالأدوية الكريهة، وهي أموال ثمينة لا يشملها التعريف (٣).

ولما كانت هذه التعريفات لا تعبر عن حقيقة المال في الذهب الحنفي فقد حاول بعض الباحثين المعاصرين تعريف المال تعريفًا سليمًا خاليًا من الاعتراضات السابقة؛


(١) مجلة الأحكام العدلية: قام على هذه المجلة مجموعة من العلماء في الدولة العثمانية سنة ١٢٨٦ هـ، وهي عبارة عن مجموعة من أحكام المعاملات، والدعاوى، والبينات، وتمت صياغة المجلة على هيئة مواد ذات أرقام متسلسلة على نمط القوانين الحديثة بلغت: ١٨٥١ مادة، وهي تشبه ما يسمى في العصر الحديث بالقانون المدني، وتم ترتيب المواد فيها على الكتب، والأبواب الفقهية المعروفة بدءا من كتاب البيوع، وانتهاءً بكتاب القضاء. انظر: المدخل الفقهي للزرقاء ١/ ١٩٦ - ١٩٩، مرجع العلوم الإسلامية للدكتور محمّد الزحيلي: ص ٤٩٧.
(٢) مجلة الأحكام العدلية مع شرحها: درر الأحكام لعلّي حيدر: مادة/ ١٢٦، ١/ ١٠٠. دار الكتب العلمية- بيروت.
(٣) المدخل الفقهي العام لمصطفى الزرقاء ٣/ ١١٤، ١١٥. دار الفكر - بيروت.

<<  <  ج: ص:  >  >>