للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حقوق النَّاس حفظًا لها وإن لم يكن ضاعت الحقوق وبطلت" (١).

الدّليل الثّاني:

قالوا: إنَّ تحمل الشّاهد للشهادة وأدائها من المصالح العامة، فيجوز أخذ الرزق عليها من بيت المال (٢).

المسألة الثّالثة: أخذ الأجرة على الشّهادة

اختلف الفقهاء في حكم أخذ الأجرة على الشّهادة تحملًا وأداء على أربعة أقوال:

القول الأوّل:

لا يجوز مطلقًا أخذ الأجرة على الشّهادة.

وبهذا قال الحنفية (٣)، والحنابلة إذا تعينت، وإذا لم تتعين في الأصح (٤).

القول الثّاني:

يجوز أخذ الأجرة على تحمل الشّهادة، أمّا الأداء فلا يجوز أخذ الأجرة عليه.

وبهذا قال المالكية (٥)، وهو الأصح عند الشّافعيّة (٦).

القول الثّالث:

لا يجوز أخذ الأجرة على الشّهادة، إِلَّا عند الحاجة، فيجوز أخذ الأجرة عليها عند التحمل وعند الأداء ولو تعينت عليه. هذا قول عند الحنابلة (٧)، اختاره شيخ


(١) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٣/ ٣٩٨ - ٣٩٩.
(٢) مطالب أولي النهى للرحيباني ٣/ ٦٤١.
(٣) نتائج الأفكار في كشف الرموز والأسرار (تكملة شرح فتح القدير القاضي زادة ٦/ ٢، الاختيار للموصلّي ٢/ ١٤٧، الدر المختار للحصفكي ٤/ ٣٧٠، حاشية الشلبي على تببين الحقائق ٤/ ٢٠٧.
(٤) الفروع لابن مفلح ٦/ ٥٥٠، الإنصاف للمرداوي ١٢/ ٦ - ٧، كشاف القناع للبهوتي ٦/ ٤٠٦.
(٥) الخرشي على خليل ٧/ ٢١٣، الشرح الكبير للدردير ٤/ ١٩٩ - ٢٠٠، حاشية الدسوقي ٤/ ١٩٩.
(٦) المهذب للشيرازي ٢/ ٢٢٤، روضة الطالبين للنووي ١١/ ٢٧٥ - ٢٧٦.
(٧) الفروع لابن مفلح ٦/ ٥٥٠، الإنصاف للمرداوي ١٢/ ٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>