للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الدّليل السّادس:

ما روي أن عليًا - رضي الله عنه -اتخذ قاسمًا، وجعل له رزقًا من بيت المال (١).

ثانيًا: أجرة قسّام القاضي:

إذا تعذر رزق قسّام القاضي من بيت المال لخلوه أو نحو ذلك، فهل يجوز أخذ الأجرة من الشركاء على القسمة؟

بالنظر في كلام الفقهاء أرباب المذاهب المعتبرة، يظهر أنّه لا خلاف بينهم في ذلك، فقد نصّ عليه الحنفية (٢)، والمالكية إِلَّا أن المالكية قالوا بالجواز مع الكراهة (٣)، وقال بالجواز كذلك الشّافعيّة (٤)، والحنابلة (٥).

قال السرخسي: "فإن لم يقدر على ذلك -أي: على رزق القاسم من بيت المال -أمر الذين يريدون القسمة أن يستأجروه بأجرٍ معلوم، وذلك صحيح" (٦).

وقال سحنون: "قلت: أتجوز إجارة قسام الدور وحسابهم؟ قال: سألت مالكًا عن ذلك غير مرّة فكرهه" (٧).


(١) هذا الأثر ذكره جمع من الفقهاء منهم: السرخسي في المبسوط ١٦/ ١٠٢، والماوردي في الحاوي ٢٠/ ٣١٣، وابن قدامة في المغني ١٤/ ١١٤. ولم أجده فيما وقفت عليه من كتب السُّنَّة والآثار.
(٢) المبسوط للسرخسي ١٦/ ١٠٢ - ١٠٣، الهداية شرح البداية ٨/ ٥، الدر المختار للحصفكي ٥/ ١٦٢.
(٣) المدوّنة للإمام مالك ١/ ٦٢، ٤/ ٤٢٣، ٥/ ٥١٨ - ٥١٩، الذّخيرة للقرافي ٥/ ٤٠٣ البيان والتحصيل لابن رشد ١٢/ ١٠٩ - ١١٠.
(٤) الحاوي للماوردي ٢٠/ ٣١٤، روضة الطالبين للنووي ١١/ ٢٠٢، مغني المحتاج ٤/ ٤١٩.
(٥) المغني لابن قدامة ١٤/ ١١٤ - ١١٥، الفروع لابن مفلح ٦/ ٥١٢، وقد نقل ابن مفلح الكراهة عن أحمد قال: "نقل صالح: أكرهه"، شرح منتهى الإرادات للبهوتي ٦/ ٣٧٨.
(٦) المبسوط للسرخسي ١٦/ ١٠٢ - ١٠٣.
(٧) المدوّنة للإمام مالك ٤/ ٤٢٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>