للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إنَّ الصِّيام يجب على المكلَّف قضاؤه، فإذا سقط القضاء بالعجز عنه، وجب البدل، وهو الإطعام قياسًا على الشّيخ الهرم إذا عجز عن الصوم، فإنّه يلزمه الإطعام (١).

وأجيب عن ذلك: بأنّه قياس مع الفارق؛ فإن الشّيخ الهرم حيٌّ من أهل التكليف، وقد توجه إليه الإطعام ابتداء عوضًا عن الصوم، فذمته مشغولة به، بخلاف الميِّت، فلا يجوز ابتداء الوجوب عليه (٢).

الحالة الأخرى: إذا مات بعد تمكنه من قضاء ما وجب عليه من صيام، ولكنه فرط في القضاء حتّى مات (٣).

في هذه الحالة، اختلفت أقوال العلماء، وتباينت تباينًا شديدًا؛ فمن قائل بوجوب الصوم عنه، ومن قائل بالاستحباب مطلقًا، ومن قائل بالمنع من الصِّيام عنه مطلقًا، ومن قائل باستحباب ذلك في النَّذْر دون غيره، وكل ذلك يأتي بيانه في الفرع الثّاني - إن شاء الله تعالى -.

الفرع الثّاني: حكم النِّيابة في الصوم عن الميِّت:

إذا مات السلم بعد تمكنه من قضاء ما وجب عليه من الصِّيام - سواء أكان هذا الصِّيام من رمضان، أم كان نذرًا، أم كفارة - فهل تجوز النِّيابة عنه في قضاء ما وجب عليه أم لا؟


(١) المغني لابن قدامة: ٤/ ٣٩٨، مجموع الفتاوى لابن تيمية: ٢٥/ ٢٦٩.
(٢) المغني لابن قدامة: ٤/ ٣٩٨.
(٣) المبسوط للسرخسي: ٣/ ٨٩ - ٩٠، بدائع الصنائع: ٢/ ١٠٣، الكافي لابن عبد البرّ: ١/ ٣٣٨، الأم للشافعي: ٢/ ١٠٤، المهذب للشيرازي: ١/ ١٨٧، المجموع للنووي: ٦/ ٣٦٨، المغني لابن قدامة: ٤/ ٣٩٨، المبدع لابن مفلح: ٣/ ٤٧، الإنصاف للمرداوي: ٣/ ٣٣٤، المحلى لابن حزم: ٧/ ٢ - ٨، ٥٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>