للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا قلنا بجواز النِّيابة، فهل يكون ذلك على سبيل الاستحباب أم على سبيل الوجوب؟

اختلف أهل العلم في ذلك على أقوال أهمها أربعة أقوال:

* القول الأوّل: تجوز النِّيابة عن الميِّت في قضاء ما وجب عليه من صوم واجب سواء أكان صومًا من رمضان، أم من نذر، أم من كفارة؛ وذلك على سبيل الاستحباب.

وإلى هذا ذهب طاووس، والحسن البصري (١)، والزهري (٢)، وقتادة، وأبو ثور (٣). في قول، والشّافعيّ في القديم من مذهبه، هو الصحيح المختار عند المحققين من الشّافعيّة (٤)؛ قال النووي بعد أن ذكر أن في المذهب قولين: " ... والثّاني: يستحب لوليه أن يصوم عنه، ويصح صومه عنه، ويبرأ به الميِّت، ولا يحتاج إلى إطعام عنه، وهذا القول هو الصحيح المختار الّذي نعتقده، وهو الّذي صححه


(١) هو: الإمام شيخ الإسلام، الحسن بن أبي الحسن يسار، أبو سعيد البصري، مولى زيد بن ثابت الأنصاري، كانت أمه مولاة لأم سلمة أم المؤمنين، كان حافظًا من بحور العلم فقيه النفس كبير الشأن، ولكنه كان يرسل كثيرًا، ويدلُّّس، توفي سنة ١١٠ هـ، وله ثمان وثمانون سنة. تذكرة الحفاظ للذهبي: ١/ ٧١، تقريب التهذيب لابن حجر، ص/٢٣٦.
(٢) هو أعلم الحفاظ، أبو بكر محمّد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزّهريُّ الفقيه الحافظ متفق على جلالته، وإتقانه، وثبته، ولد سنة ٥٠ هـ، روى عن ابن عمر، وسهل بن سعد، وأنس بن مالك وغيرهم، مات سنة ١٢٥هـ على الصحيح: تذكرة الحفاظ للذهبي: ١/ ١٠٨، تقريب التهذيب لابن حجر: ص/٨٩٦.
(٣) هو الإمام الحافظ الحجة المجتهد أبو ثور، وأبو عبد الله، إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان الكلبي وشهرته أبو ثور، أحد أئمة الفقه والحديث، ولد في حدود ١٧٠ هـ، وثقه أحمد بن حنبل، والنسائي، وأبو حاتم، وغيرهم، توفي سنة ٢٤٠ هـ. سير أعلام النُّبَلاء للذهبي: ١٢/ ٧٢، تقريب التهذيب لابن حجر، ص/١٠٧.
(٤) المجموع للنووي: ٦/ ٣٦٩، شرح النووي على مسلم: ٨/ ٢٥، مغني المحتاج للشربيني: ١/ ٤٣٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>