للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

محققو أصحابنا الجامعون بين الفقه والحديث ... " (١).

وهذا القول هو رواية عند الحنابلة (٢).

* القول الثّاني: يجب قضاء ما على الميِّت من صيام، سواء أكان صوم فرض من قضاء رمضان، أم نذر، أم كفارة واجبة، وسواء أوصى به الميِّت أم لا.

وإلى هذا ذهب الظاهرية (٣).

قال ابن حزم: "ومن مات وعليه صوم فرض من قضاء رمضان، أو نذر، أو كفارة واجبة، ففرض على أوليائه أن يصوموه عنه هم أو بعضهم، ولا إطعام في ذلك أصلًا، أوصى به أو لم يوص به، فإن لم يكن له ولي استؤجر عنه من رأس ماله من يصومه عنه، ولا بدّ، أوصى بكل ذلك، أو لم يوص، وهو مقدم على ديون النَّاس" (٤).

* القول الثّالث: تصح النِّيابة عن الميِّت في قضاء ما وجب عليه من صوم النَّذْر فقط دون غيره من أنواع الصِّيام الواجب، وذلك على سبيل الاستحباب.

وإلى هذا ذهب أحمد في المنصوص عنه (٥)، وهو الصحيح من المذهب عند الحنابلة (٦).


(١) شرح النووي على مسلم: ٨/ ٢٥، وانظر المجموع له: ٦/ ٣٦٩.
(٢) الفروع لابن مفلح: ٣/ ٩٥، والإنصاف للمرداوي: ٣/ ٣٣٤.
(٣) المحلى لابن حزم: ٧/ ٢ - ٨، ٥٩.
(٤) المحلى لابن حزم: ٧/ ٢.
(٥) مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله، ص/ ١٨٦، المكتب الإسلامي - بيروت، ومسائل الإمام أحمد لأبي داود، ص/٩٦.
(٦) المغني لابن قدامة: ٤/ ٣٩٩، الإنصاف للمرداوي: ٣/ ٣٣٦، معونة أولي النهى لابن النجار: ٣/ ٨٤ - ٨٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>