للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثانيًا: أدلة القول الثّالث:

استدل أصحاب هذا القول، وهم القائلون بجواز النيابة في صوم النَّذْر فقط دون غيره من الصوم الواجب بما يأتي:

يستدل هؤلاء على مذهبهم من جهتين:

الجهة الأولى: أدلتهم على المنع من النيابة في الصوم الواجب على الميِّت سوى صوم النَّذْر.

وهي نفسها أدلة من منع النيابة في الصوم مطلقًا، وقد تقدمت مفصلة.

الجهة الثّانية: أدلتهم على جواز النيابة في صوم النَّذْر.

وقد استدلوا على ذلك بأدلة من السُّنَّة، والآثار، والمعقول.

الدّليل الأوّل: من السُّنَّة:

عن ابن عبّاس رضي الله عنهما قال: جاءت امرأة إلى رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله، إنَّ أمي ماتت وعليها صوم نذر، أفأصوم عنها؟ قال: (أرأيت لو كان على أمك دين فقضيته، أكان يؤَدِّي ذلك عنها) قالت: نعم؛ قال: (فصومي عن أمك) (١).

[وجه الاستدلادل]

حيث جاء الحديث نصًا صريحًا في قضاء صوم النَّذْر عن الميِّت فيجب المصير إليه.

[مناقشة الاستدلال]

ستأتي مناقشة هذا الحديث عند مناقشة أدلة القائلين بالاستحباب مطلقًا، مع ذكر باقي الروايات - إن شاء الله تعالى -.


(١) أخرجه البخاريّ في كتاب الصوم، باب من مات وعليه صوم: ٤/ ٢٢٧ (١٩٥٣)، وأخرجه مسلم، واللفظ له، في كتاب الصوم، باب قضاء الصِّيام عن الميِّت: ٢/ ٨٠٤ (١١٤٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>