استدل أصحاب هذا القول، وهم القائلون بجواز النيابة في صوم النَّذْر فقط دون غيره من الصوم الواجب بما يأتي:
يستدل هؤلاء على مذهبهم من جهتين:
الجهة الأولى: أدلتهم على المنع من النيابة في الصوم الواجب على الميِّت سوى صوم النَّذْر.
وهي نفسها أدلة من منع النيابة في الصوم مطلقًا، وقد تقدمت مفصلة.
الجهة الثّانية: أدلتهم على جواز النيابة في صوم النَّذْر.
وقد استدلوا على ذلك بأدلة من السُّنَّة، والآثار، والمعقول.
الدّليل الأوّل: من السُّنَّة:
عن ابن عبّاس رضي الله عنهما قال: جاءت امرأة إلى رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله، إنَّ أمي ماتت وعليها صوم نذر، أفأصوم عنها؟ قال:(أرأيت لو كان على أمك دين فقضيته، أكان يؤَدِّي ذلك عنها) قالت: نعم؛ قال:(فصومي عن أمك)(١).
[وجه الاستدلادل]
حيث جاء الحديث نصًا صريحًا في قضاء صوم النَّذْر عن الميِّت فيجب المصير إليه.
[مناقشة الاستدلال]
ستأتي مناقشة هذا الحديث عند مناقشة أدلة القائلين بالاستحباب مطلقًا، مع ذكر باقي الروايات - إن شاء الله تعالى -.
(١) أخرجه البخاريّ في كتاب الصوم، باب من مات وعليه صوم: ٤/ ٢٢٧ (١٩٥٣)، وأخرجه مسلم، واللفظ له، في كتاب الصوم، باب قضاء الصِّيام عن الميِّت: ٢/ ٨٠٤ (١١٤٨).